The whole text

مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 In force

المادة 61

المادة 61

لا تستعمل السلفة في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وتراعى في استعمالها الاحكام القانونية والتنظيمية المرعية الاجراء ولا تعطى سلفة جديدة الا بعد تسديد السلفة السابقة اذا كانت على ذات التنسيب او كانت قيمتها مع السلفة القديمة لا تزيد على ثلاثة ملايين ليرة لبنانية

المادة 61 من مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 https://lebaneselegislation.com/law/183054/article/61/