المادة 75
لا يجوز تجزئة الصفقة الا اذا راى المرجع الصالح لعقد النفقة ان طبيعة الاشغال او المواد او الخدمات المراد تلزيمها تبرر ذلك
مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 In force
لا يجوز تجزئة الصفقة الا اذا راى المرجع الصالح لعقد النفقة ان طبيعة الاشغال او المواد او الخدمات المراد تلزيمها تبرر ذلك
المادة 75 من مرسوم رقم 10452 تاريخ 19/06/1997 https://lebaneselegislation.com/law/183054/article/75/