المادة 14
يدعى المفوض الى حضور جلسات المجلس , ويشارك في المناقشات دون ان يكون له حق التصويت, على ان يدون اعتراضه في ذيل القرار الذي يعترض عليه.
يبلغ المفوض نسخا عن القرارات التي يتخذها المجلس خلال مهلة ثلاثة ايام من تاريخ تصديق المجلس عليها وله ان يبلغها الى المراجع المختصة.
يتولى المفوض من خلال مشاركته في اجتماعات المجلس ابداء الرأي بما ينسجم مع سياسة الحكومة الاسكانية التي تشرف الوزارة على تنفيذها من خلال المؤسسة.
وله ابداء الراي في كل شأن او موضوع يطرح في اجتماعات المجلس ومطابقته للقوانين والمراسيم والانظمة والقرارات المرعية الاجراء.