All legislation

مرسوم Decree No. 10451 19/06/1997

تصديق النظام الاداري للمؤسسة العامة للاسكان

Type
مرسوم · Decree
Number
10451
Date
19/06/1997
Official Gazette
Issue 31, 21/06/1997, p. 2557
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
17
Cite as
مرسوم رقم 10451 تاريخ 19/06/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 539 تاريخ 24/07/1996 (انشاء المؤسسة العامة للاسكان) لا سيما المادة الثالثة منه

وبعد اقرار النظام الاداري للمؤسسة العامة للاسكان من قبل مجلس ادارتها بتاريخ 26/05/1997

بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الراي رقم 180/96-97 تاريخ 09/06/1997)

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/06/1997

يرسم ما ياتي:

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

صدق النظام الاداري للمؤسسة العامة للاسكان, المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

المواد

المادة 1

تخضع الاعمال الادارية في المؤسسة العامة للاسكان للاحكام الواردة في قانون انشائها ولاحكام هذ النظام.

المادة 2

يقصد في هذا النظام بكلمة:

- المؤسسة:......المؤسسة العامة للاسكان.

- الوزير :............وزير الاسكان والتعاونيات.

- المجلس :.......مجلس ادارة المؤسسة العامة للاسكان.

- الرئيس :.........رئيس مجلس ادارة المؤسسة-المدير العام.

- المفوض :........مفوض الحكومة لدى المؤسسة العامة للاسكان.

المادة 3

تتولى ادارة المؤسسة:

- سلطة تقريرة يتولاها المجلس .

- سلطة تنفيذية يرئسها الرئيس .

المادة 4

يتولى المجلس السهر على تنفيذ سياسة المؤسسة وتوجيه نشاطها ويتخذ بصورة عاة ضمن نطاق القوانين القوانين والانظمة القرارات اللازمة لتحقيق الغاية التي من اجلها انشئت المؤسسة وتأمين حسن سير العمل فيها.

ويقر المجلس بصورة خاصة, دون ان يكون هذا التعداد واردا على سبيل الحصر:

1- ملاكات المؤسسة وفئات المستخدمين لديها ورتبهم ورواتبهم وتعويضاتهم.

2- انظمة المؤسسة.

3- المخطط والبرامج العامة.

4- تعيين المستخدمين من الفئتين الثانية والثالثة.

5- التعاقد مع المستخدمين.

6- البت بطلبات زيادة عامل الاستثمار وطلبات القروض الاسكانية وشراء المساكن التي تقدمها المؤسسة مهما بلغت قيمتها والبت بفسخ الاتفاقات العائدة لها والغائها او تعديلها.

7- تعيين لجان الاستلام واستقصاء الاسعار وغيرها من اللجان التي يتطلبها العمل.

8- المداعاة امام القضاء.

9- اتخاذ عقوبتي الصرف والعزل بحق العاملين في المؤسسة.

10- تفويض بعض صلاحياته الى الرئيس .

11- وضع نظام للاعمال الاضافية.

12- سائر الصلاحيات التي توليه اياها انظمة المؤسسة.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 10031 تاريخ 08/09/2022, article 26 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 5

الرئيس هو الرئيس التسلسلي لجميع الوحدات التابعة للمؤسسة ولجميع العاملين فيها ويتولى رئاسة السلطة التنفيذية فيها ويمارس الصلاحيات التالية:

1- ادارة ومراقبة اعمال المؤسسة.

2- السهر على تطبيق القوانين والانظمة وتنفيذ قرارات المجلس .

3- وضع جدول اعمال جلسات المجلس والدعوة اليها وترؤسها وادارة المناقشات فيها.

4- تقديم الاقتراحات والدراسات واعداد المشاريع لعرضها على المجلس .

5- اتخاذ القرارات والمذكرات واصدار التعاميم الداخلية ضمن صلاحياته والآيلة الى تنظيم العمل في المؤسسة وحسن سيره بما فيه قرارات تحديد الدوام والتكليف بالعمل الاضافي والنقل والانتقال واجراء المناقلات بين العاملين في المؤسسة واعطائهم الاجازات من اي نوع كانت وصرف الرواتب والتعويضات والمخصصات والمكافآت على انواعها.

6- تعيين المستخدمين من الفئة الرابعة وما دون.

7- تعيين الاجراء.

8- ممارسة الصلاحيات التي يفوضها اليه المجلس .

9- تفويض صلاحياته الى واحد او اكثر من المستخدمين المرتبطين به مباشرة الذين يتولون وظائفهم بالاصالة.

10- تمثيل المؤسسة امام القضاء ولدى مختلف المراجع.

11- اتخاذ العقوبات بحق العاملين في المؤسسة باستثناء تلك الداخلة ضمن صلاحيات المجلس.

12- سائر الصلاحيات التي توليه اياها انظمة المؤسسة.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 10032 تاريخ 08/09/2022, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 6

يعطى الرئيس الاجازات الصحة والعائلية من قبل الوزير. اما الاجازات الادارية والاجازات دون راتب فتعطى له من الوزير بناء لطلبه ويحل محله في اثناء الاجازات المذكورة او في حال شغور مركزه:

1- في رئاسة المجلس كسلطة تقريرية اكبر اعضاء المجلس سنا.

2- في رئاسة السلطة التنفيذية اكبر المستخدمين فئة ورتبة وفي حال التساوي اكبرهم سنا.

المادة 7

يحال الرئيس والاعضاء على التفتيش المركزي بقرار من الوزير.

يحال الرئيس الى المجلس التأديبي بقرار من السلطة التي لها حق تعيينه او بقرار من هيئة التفتيش المركزي.

تتخذ العقوبات بحق الرئيس والاعضاء من السلطة التي لها حق تعيينهم.

المادة 8

يجتمع المجلس مرة في الاسبوع على الاقل بدعوة من رئيسه ولا تكون الجلسة قانونية الا بحضور ثلاثة اعضاء على الاقل بمن فيهم رئيس الجلسة.

ينظر المجلس في المواضيع المدرجة على جدول الاعمال ويمكن لاحد الاعضاء ان يطلب عرض موضوع معين لبحثه في الجلسة القادمة.

يتخذ القرار بأكثرية الحاضرين وفي حال تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا, ويحق للعضو المخالف ان يدون اسباب مخالفته في ذيل القرار.

للرئيس ان يدعو لحضور الجلسة بصفة استشارية واحدا او اكثر من المستخدمين او الفنيين او الخبراء لابداء الرأي في موضوع مطروح على جدول الاعمال.

المادة 9

تخضع قرارات المجلس للموافقة او للمصادقة وفقا للاحكام المنصوص عليها في قانون انشاء المؤسسة.

المادة 10

تحدد ملاكات ومهام وصلاحيات الوحدات الادارية في المؤسسة بموجب نظام خاص يصدق حسب الاصول وتسوى اوضاع العاملين في الصندوق المستقل للاسكان وفقا لاحكام المادة التاسعة والعشرين من قانون انشاء المؤسسة.

المادة 11

تجري ادارة المؤسسة مخابراتها مباشرة مع سائر الادارات والمؤسسات العامة والمراجع المحلية والخارجية والافراد في كل ما يتعلق بأعمال المؤسسة وتنفيذ مهامها.

المادة 12

تتمثل المؤسسة امام القضاء بهيئة القضايا في وزارة العدل.

تخضع المصالحات في الدعاوى العالقة امام المحاكم لموافقة هيئة القضايا قبل ابرامها من قبل المجلس.

المادة 13

لا يجوز ان تكون للرئيس وللاعضاء منفعة شخصية مباشرة او غير مباشرة في الصفقات والمعاملات وسائر الخدمات والمنافع التي تجريها او تقدمها المؤسسة.

المادة 14

يدعى المفوض الى حضور جلسات المجلس , ويشارك في المناقشات دون ان يكون له حق التصويت, على ان يدون اعتراضه في ذيل القرار الذي يعترض عليه.

يبلغ المفوض نسخا عن القرارات التي يتخذها المجلس خلال مهلة ثلاثة ايام من تاريخ تصديق المجلس عليها وله ان يبلغها الى المراجع المختصة.

يتولى المفوض من خلال مشاركته في اجتماعات المجلس ابداء الرأي بما ينسجم مع سياسة الحكومة الاسكانية التي تشرف الوزارة على تنفيذها من خلال المؤسسة.

وله ابداء الراي في كل شأن او موضوع يطرح في اجتماعات المجلس ومطابقته للقوانين والمراسيم والانظمة والقرارات المرعية الاجراء.

المادة 15

يعمل بهذا النظام فور تصديقه من قبل مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية.

الرئيس - المدير العام

المهندس انطوان شمعون

عضو

عبدالله حيدر

عضو

سعيد نصر الدين

عضو

فؤاد مراد

عضو

ناجي اندراوس

بعبدا في 19 حزيران 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: محمود ابو حمدان وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري