All legislation

قرار Decision No. 1455 08/09/1977

يتعلق تسديد رسوم رخص بيع التبغ والتنباك

Type
قرار · Decision
Number
1455
Date
08/09/1977
Official Gazette
Issue 31, 22/09/1977, p. 491-492
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1629 تاريخ 23/12/1977 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1455 تاريخ 08/09/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام المادة الاولى من القرار رقم 2301/1 تاريخ 11/9/1973 تمدد مهلة دفع رسوم رخص بيع التبغ والتنباك السنوية عن السنوات 75 - 76 و77 لغاية اخر تشرين الاول 1977 ويعفى اصحاب الرخص من غرامة التأخير اذا سددوا الرسوم المتوجبة عليهم خلال المهلة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: 1- يحدد الرسم السنوي للرخصة عن العام 1976 بنسبة 25% من قيمة الرسم كما هي محددة بالقرار رقم 2401/1 تاريخ 26/7/1960. 2- اذا استوفى رسم سنة 1976 بكامله يقيد 75% من اصله على حساب الرسوم المتوجبة عن العام 1977. 3- لا تحسب سنة 1976 ضمن مهلة العشر سنوات الواجب استيفاء رسوم سنوية عادية عنها بمقتضى احكام المادة الرابعة من القرار رقم 2401/1 تاريخ 26/7/1960.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 ايلول سنة 1977 وزير المالية فريد روفايل