المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام المادة الاولى من القرار رقم 2301/1 تاريخ 11/9/1973 تمدد مهلة دفع رسوم رخص بيع التبغ والتنباك السنوية عن السنوات 75 - 76 و77 لغاية اخر تشرين الاول 1977 ويعفى اصحاب الرخص من غرامة التأخير اذا سددوا الرسوم المتوجبة عليهم خلال المهلة المذكورة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended by قرار رقم 1629 تاريخ 23/12/1977, article 1, 29/12/1977
مادة 1: تمدد مهلة دفع رسوم رخص بيع التبغ والتنباك السنوية عن السنوات 75 و76 و77 كما هي محددة في المادة الاولى من القرار رقم 1455 تاريخ 8/9/77 لغاية اذار 1978. ويعفى اصحاب الرخص من غرامة التأخير اذا سددوا الرسوم المتوجبة عليهم خلال المهلة المذكورة.