المواد
مادة 1: تمدد مهلة دفع رسوم رخص بيع التبغ والتنباك السنوية عن السنوات 75 و76 و77 كما هي محددة في المادة الاولى من القرار رقم 1455 تاريخ 8/9/77 لغاية اذار 1978. ويعفى اصحاب الرخص من غرامة التأخير اذا سددوا الرسوم المتوجبة عليهم خلال المهلة المذكورة.
مادة 2: 1- فيما يتعلق بمرخصي البيع في بلدة الدامور, وبالمرخصين الملحقين بوكالتي النبطية وصور, يحدد الرسم السنوي عن العام 1977 بنسبة 25% من قيمة الرسم كما هي محددة بالقرار رقم 2401 تاريخ 26/7/1960. 2- بالنسبة لرخص البيع المذكورة, لا تحسب سنة 1977 ضمن مهلة العشر سنوات الواجب استيفاء رسوم سنوية عادية عنها بمقتضى احكام المادة الرابعة من القرار 2401 تاريخ 26/7/1960.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 كانون الاول 1977
وزير المالية
الامضاء: فريد روفايل