All legislation

قرار Decision No. 53 30/08/1977

منع تصدير الليمون الحامض والعنب (تمديد العمل بالقرار رقم 51-1 تاريخ 13-8-1977 حتى 15-9-1977)

Type
قرار · Decision
Number
53
Date
30/08/1977
Official Gazette
Issue 31, 22/09/1977, p. 492
Status
In force
Amended by
قرار رقم 56 تاريخ 06/09/1977 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 53 تاريخ 30/08/1977
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 19 تاريخ 3/2/1977

بناء على القرار رقم 51/1 تاريخ 13/8/1977 (منع تصدير بعض

المنتجات الزراعية).

وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد القرار رقم 51/1 تاريخ 13/8/1977 حتى الخامس عشر من شهر ايلول 977 فيما يختص بالليمون الحامض والعنب فقط.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/8/1977 وزير الزراعة ميشال ضومط