المواد
مادة 1: تلغى احكام المادة الثالثة من المرسوم رقم 2216 تاريخ 24 حزيران سنة 1950, وتستبدل بالنص التالي: - تدفع الشركة للجنود الاضافيين في نهاية كل شهر اجرا يعادل من حيث الرتبة والدرجة الراتب المبين في الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم (59) تاريخ 24 آذار سنة 1953.
مادة 2: تلغى احكام المادة الرابعة من المرسوم رقم 2216 تاريخ 24 حزيران سنة 1950, وتستبدل بالنص التالي: - تؤمن الشركة لهؤلاء الجنود الاضافيين الالبسة والتجهيزات اللازمة لهم في فصلي الصيف والشتاء من كل سنة.
مادة 3: تلغى احكام المادة الخامسة من المرسوم رقم 2216 تاريخ 24 حزيران سنة 1950, وتستبدل بالنص التالي: - تدفع الشركة عند صرفها هؤلاء الجنود الاضافيين من خدمتها تعويض صرف يعادل اجر شهر عن كل سنة خدمة او جزء من السنة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 تموز سنة 1954
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عبدالله اليافي
وزير الداخلية
الامضاء: جورج هراوي