The whole text

مرسوم رقم 5595 تاريخ 22/09/1982 In force

المادة 45

المادة 45

تعقد صفقات اللوازم والاشغال والخدمات بالمناقصة العمومية.

غير انه يمكن في الحالات المبينة في المواد اللاحقة, عقد الصفقات بطريقة المناقصة المحصورة او استدراج العروض او الاتفاق الرضائي او بموجب بيان او فاتورة.

لا يجوز تجزئة الصفقة الا اذا قرر المجلس البلدي ان ماهية الاشغال او اللوزام او الخدمات المراد تلزيمها تبرر هذه التجزئة, وبناء على دراسة قامت بها الدوائر الفنية المختصة.

المادة 45 من مرسوم رقم 5595 تاريخ 22/09/1982 https://lebaneselegislation.com/law/183072/article/45/