المادة 45
تعقد صفقات اللوازم والاشغال والخدمات بالمناقصة العمومية.
غير انه يمكن في الحالات المبينة في المواد اللاحقة, عقد الصفقات بطريقة المناقصة المحصورة او استدراج العروض او الاتفاق الرضائي او بموجب بيان او فاتورة.
لا يجوز تجزئة الصفقة الا اذا قرر المجلس البلدي ان ماهية الاشغال او اللوزام او الخدمات المراد تلزيمها تبرر هذه التجزئة, وبناء على دراسة قامت بها الدوائر الفنية المختصة.