المادة 46
لا يجوز مبدئيا عقد صفقات الاشغال الا بعد اتمام جميع الاجراءات القانونية التي تمكن البلدية من وضع يدها على مواقع العمل. غير انه يمكن مباشرة معاملات التلزيم قبل اتمام هذه الاجراءات شرط ان لا تصدق الصفقة وتبلغ الى المتعهد الا بعد وضع اليد على المواقع المذكورة.