المادة 119
1- تملأ وظائف الملاك المحدد في الجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم, بالافضلية, بموظفي "المجلس " الحاليين الذين تتوافر فيهم الشروط العامة والخاصة للوظيفة باستثناء شرطي المباراة والحد الاعلى للسن, فيصنفون في الملاك, خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم, في الوظائف الشاغرة الموازية للوظائف التي يشغلونها وعند عدم توافر الشروط فيهم لملء هذه الوظائف فيصنفون في الوظائف الادنى التي تتوافر فيهم شروط التعيين فيها وتكون الاقرب الى الوظائف التي يشغلونها.
2- يصنف المرجع الصالح للتعيين, الموظف في الدرجة الدنيا من الرتبة العائدة للوظيفة الجاري ملؤها, الا اذا كان راتبه عند التصنيف يزيد على راتب هذه الدرجة, فيصنف في الدرجة التي يوازي راتبها راتبه مع احتفاظه بالقدم المؤهل للتدرج. وفي حال عدم وجود درجة يوازي راتبها راتبه, فيصنف في الدرجة الاقرب الى راتبه, على ان يؤخر تدرجة او يقدم بنسبة ما يصيب راتبه من زيادة او نقصان.
3- اذا زاد عدد الموظفين الذين تتوافر فيهم شروط التصنيف في وظيفة ما, على عدد المراكز المحدد لهذه الوظيفة, فتعطى الافضلية للتصنيف في هذه الوظيفة لمن قضى في خدمة "المجلس " مدة اطول. ويمكن لمن لم يتناوله التصنيف في هذه الوظيفة او في وظيفة برتبتها, افضلية على سواه للتصنيف في وظيفة تليها مباشرة في الرتبة, ويحتفظ في هذه الحالة بحقه في التعيين في الوظيفة التي لم يصنف فيها الى ان يشغر مركز لها فيصنف فيها بالشروط المحددة في هذه المادة.
4- تجرى لملء المراكز التي تبقى شاغرة بعد التصنيف , مباراة محصورة بين موظفي "المجلس " الحاليين الذين تتوافر فيهم الشروط العامة والخاصة للتعيين فيها باستثناء شرط الحد الاعلى للسن.
5- يستمر موظفو "المجلس " الحاليون الذين لا يتناولهم التصنيف او التعيين المنصوص عنهما في هذه المادة, في العمل لدى "المجلس " بأوضاعهم الراهنة, ويعتبرون منتمين الى ملاك تصفية خارج عداد الملاك المحدد بموجب الجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم, وتطبق عليهم احكام الباب الاول من هذا المرسوم, وتلغى وظيفة كل منهم, حكما, بمجرد شغورها.