المواد
مع مراعاة احكام المرسوم رقم 14649 تاريخ 12/6/1970 وتعديلاته والمرسوم رقم 4014 تاريخ 31/3/1981 , يحدد هذا المرسوم نظام العاملين في الجهاز التنفيذي الموقت لمجلس الجنوب والملاك وشروط التعيين فيه وسلسلة الرتب والرواتب والتعويضات , وشروط استخدام الاجراء والتعاقد مع الاخصائيين والخبراء, ومهام الوحدات الادارية.
يقصد في هذا المرسوم:
- بكلمة "المجلس ": مجلس الجنوب .
- بكلمتي "مجلس الادارة": مجلس ادارة مجلس الجنوب .
- بكلمة "الرئيس ": رئيس مجلس ادارة مجلس الجنوب .
- بكلمتي "المدير العام": المدير العام لمجلس الجنوب .
- بعبارة "نظام الموظفين العام": نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته.
يتألف الجهاز التنفيذي الموقت "للمجلس " من:
- موظفين يولون الوظائف الملحوظة في الملاك المحدد في الجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.
- متعاقدين يتعاقد "المجلس " معهم لمدة معينة وللقيام بأعمال محددة في نطاق المهام التعاقدية المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا المرسوم.
- اجراء يعملون في خدمة "المجلس " ولا ينتسبون الى اي من الفئتين المبينتين اعلاه.
- موظفي الادارات العامة ومستخدمي المؤسسات العامة الذين يستعين بهم "المجلس " للعمل لديه وفق احكام المادة الحادية عشرة من المرسوم رقم 4014 تاريخ 31/3/1981 .
الباب الاول: الموظفون
1- يتألف ملاك الموظفين من سلك فني وسلك اداري, وتحدد الوظائف فيه, وفق الجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.
2- تقسم وظائف الملاك الى فئات , والفئات الى رتب , والرتب الى درجات لكل منها راتب شهري محد, وفق السلسلة المبينة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم.
الفصل الاول: التعيين
شروط التعيين:
يشترط في كل طالب وظيفة في ملاك "المجلس ":
1- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.
2- ان يكون قد اتم العشرين من عمره.
3- الا يكون قد جاوز الخامسة والثلاثين من عمره اذا كان طالبا وظيفة في احدى الفئتين الخامسة او الرابعة في السلك الاداري, او الرابعة والاربعين من عمره بالنسبة لوظائف الملاك الاخرى.
يستثنى من هذا الشرط المرشحون من بين موظفي "المجلس " واجرائه والمتعاقدين لديه, والمرشحون المعنيون بالمقطع (ثالثا) من مادة 7 من هذا المرسوم, على ان لا يكونوا قد اكملوا الرابعة والستين من عمرهم.
4- ان يكون سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الوظيفة وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك.
5- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية. وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت , او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة. تعتبر جنحة شائنة الجرائم الواردة في الفقرة (ه) من البند (1) من المادة (4) من "نظام الموظفين العام". وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد اليهم اعتبارهم او استفادوا من العفو.
6- ان يكون غير معزول او مصروف من وظيفة او خدمة في احدى الادارات العامة او المؤسسات العامة او المصالح المستقلة او البلديات بقرار من احدى مجالس التأديب , وان لا يكون قد احيل على التقاعد او انهيت خدمته عملا باحكام المادة (2) من القانون رقم 49/65 تاريخ 6/9/1965 واحكام المواد 2 الى 8 والفقرة الاولى من المادة 12 من القانون رقم 54/65 تاريخ 2/10/1965 .
7- ان يكون حائزا الشهادات والمؤهلات الخاصة بالوظيفة والمطلوبة في الجدول رقم (3) الملحق بهذا المرسوم, وان يجتاز مباراة التعيين بنجاح في جميع الاحوال التي يفرض فيها هذا المرسوم اجتياز المباراة.
شرط السن:
- تطبق على موظفي "المجلس " وعلى المرشحين للتعيين في الملاك, احكام المادة الخامسة من "نظام الموظفين العام".
اذا كان شهر الولادة معينا في قيود الاحوال الشخصية دون اليوم, فيعتبر المرشح مولودا في اليوم الخامس عشر من شهر ولادته.
اصول التعيين:
اولا: في وظائف السلك الاداري:
1- تملأ المراكز الشاغرة في الفئة الخامسة بالاختيار من بين من تتوافر فيهم شروط التعيين.
2- تملأ المراكز الشاغرة في الفئتين الثالثة والرابعة عن طريق مباراة وفق الاصول والشروط المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا المرسوم.
3- يحق للموظف الذي يقضي عشر سنوات في فئة ما ان يشترك في المباراة المؤهلة للتعيين في وظيفة من الفئة التي تعولها مباشرة ايا كانت الشهادات التي يحملها, وذلك باستثناء الوظائف المالية التي يشترط لتطبيق احكام هذه الفقرة ان يكون الموظف قد قضى سنوات الخدمة المذكورة في وظيفة مالية من الفئة المعنية.
4- تملأ المراكز الشاغرة في الفئة الثانية بالاختيار من بين موظفي "المجلس " من الدرجتين الاولى والثانية من الفئة الثالثة الحائزين على الشهادات والمؤهلات الخاصة المحددة لهذه المراكز في الجدول رقم (3) الملحق بهذا المرسوم.
5- يمكن ملء المراكز الشاغرة في الفئة الثانية عن طريق مباراة على اساس الالقاب (الشهادات والخبرة) يشترك فيها مرشحون تتوافر فيهم جميع شروط التعيين.
ثانيا: في وظائف السلك الفني:
تملا المراكز الشاغرة في السلك الفني وفقا لاحكام الفقرات (2) و(4) و(5) من المقطع (اولا) من هذه المادة.
ثالثا: في وظائف السلكين الاداري والفني :
يمكن ملء المراكز الشاغرة في الفئة الثانية بالاختيار من بين موظفي الدولة او المستخدمين في المؤسسات العام او الادارات المرتبطة بالدولة, من الفئة الثانية او من الدرجتين الاولى والثانية من الفئة الثالثة, الحائزين الشهادات والمؤهلات المحددة لهذه المراكز في الجدول رقم (3) الملحق بهذا المرسوم.
المباريات:
1- توضع انظمة المباريات المنصوص عنها في المادة السابعة من هذا المرسوم, وتحدد موادها, بالاتفاق بين "مجلس الادارة" وهيئة مجلس الخدمة المدنية. يجوز ان تنص هذه الانظمة على منح علامات اضافية لا تجاوز 15% من مجموع العلامات للمرشحين الحائزين شهادات اعلى من الحد الادنى المطلوب (في المباريات غير الجارية على اساس الالقاب ) و10% للمرشحين الذين لهم في خدمة "المجلس " عشر سنوات فما فوق, على ان تعطى هذه العلامات عند ترتيب مراتب النجاح, للناجحين في المباريات .
2- تنظم المباريات ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية. وتحدد هذه الادارة مواعيد المباريات وامكنتها والمدة التي يجب تقديم الطلبات فيها والموعد الاقصى لاعلان النتائج, وتعلن ذلك في الاذاعة اللبنانية وفي ثلاث صحف محلية يومية على الاقل, ويجب ان لا تقل مدة تقديم الطلبات عن خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ اخر اعلان.
3- تضع هيئة مجلس الخدمة المدنية لوائح بالمرشحين الذين يستوفون شروط الاشتراك في المباريات , وتعين اللجان الفاحصة ولجان المراقبة, وتعلن النتائج فور حصولها, على باب مجلس الخدمة المدنية, وتبلغها في الوقت ذاته الى "مجلس الادارة".
4- يعمل بلائحة الناجحين لمدة سنة من تاريخ اعلانها, ويكون لهذه اللائحة افضلية على التي تليها.
5- لهيئة مجلس الخدمة المدنية ان تلغي المباراة, على ان يصدر قرار الالغاء قبل اعلان النتائج, والا فيعتبر لاغيا.
التعيين:
1- يتم التعيين بقرار من "مجلس الادارة" وفقا لاحكام الفقرة (4) من المادة الثالثة من المرسوم رقم 4014 تاريخ 31/3/1981 , بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
2- يحترم في التعيين تسلسل درجات النجاح في المباراة.
3- يجرى التعيين في الدرجة الدنيا من الفئة او الرتبة, مع مراعاة الاحكام التالية:
أ- اذا كان التعيين يتعلق بموظف في "المجلس " يشغل وظيفة ادنى من الوظيفة المراد تعيينه فيها, فيعين في الدرجة الدنيا من هذه الوظيفة اذا كان راتبها يزيد على راتبه في وظيفته الاصلية, والا في الدرجة التي يوازي راتبها راتبه ويحتفظ في هذه الحالة بحقه في القدم المؤهل للتدرج, وعند عدم وجود درجة موازية لراتبه فيعين بالدرجة الاقرب اليه على ان يؤخر تاريخ استحقاق تدرجه او يقرب بنسبة ما يلحق راتبه من زيادة او نقصان.
ب - يمكن اعطاء درجة اضافية للمهندسين الحائزين شهاداتهم من معاهد جامعية عالمية ذات شهرة او عالية المستوى حسب تقدير نقابة المهندسين.
ج- يمكن اعطاء درجة اضافية للحائزين شهادات علمية معترف بها تفوق الشهادات المطلوبة للوظيفة او الحائزين اكثر من اجازة جامعية واحدة. لا يعطى اكثر من درجة واحدة عند اجتماع هاتين الحالتين.
د- يمكن اعطاء درجة اضافية, ضمن حد ثلاث درجات , عن كل ثلاث سنوات خبرة وممارسة بعد حيازة الشهادة المطلوبة وحدها للوظيفة الفنية او المالية, او عن كل ثلاث سنوات خبرة وممارسة بعد حيازة الشهادة زيادة على سنوات الخبرة المطلوبة مع ذات الشهادة للوظيفة الفنية او المالية.
لا يستفيد من احكام هذه الفقرة الموظفون المعنيون بأحكام الفقرة (أ) اعلاه.
مفعول التعيين ونتائجه:
1- لا يعين احد الا في وظيفة شاغرة في الملاك ووفاقا للاصول التي يحددها هذا المرسوم.
2- يسري مفعول التعيين ابتداء من تاريخ مباشرة العمل, ولا يجوز ان يحدث اي مفعول رجعي.
3- تبلغ نصوص التعيين الى رئيس مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية.
4- اذا جرى التعيين في وظيفة غير شاغرة في الملاك, فيحظر على محاسب "المجلس " تصفية النفقة الناجمة عنه والتوقيع على امر دفع قيمتها, حتى ولو ورده امر خطي بذلك. وعلى المحاسب المذكور ان يبلغ نص التعين الى رئيس مجلس الوزراء والى مجلس الخدمة المدنية من اجل العمل على الغائه.
5- اذا كان التعيين مخالفا الاصول, فيعتبر غير نافذ, ولا يترتب لصاحب العلاقة اي حق مكتسب من جرائه حتى يستصدر من المرجع القضائي المختص قرارا مبرما بقانونيته.
لا تطبق احكام هذا الفصل على مدير عام "المجلس " والمراقب المالي العام اللذين يعينان وفقا لاحكام مادة 7 من المرسوم رقم 4014 تاريخ 31/3/1981 .
الفصل الثاني: واجبات الموظفين
تطبق على الموظف واجبات الموظفين المنصوص عنها في المادة 14 من "نظام الموظفين العام", وتحظر عليه الاعمال المبينة في المادة 15 من النظام المذكور.
الفصل الثالث: الرواتب والتعويضات وسائر المخصصات
استحقاق الراتب وتصفيته وقطعه: تطبق في استحقاق راتب الموظف وتصفيته وقطعه احكام البند 2 وما يليه من المادة 16 , والبنود 1 و4 و5 من المادة 17 , والمادة 18 , والبنود 1 و3 و4 من المادة 19 , والبنود 2 و3 و4 من المادة 20 من "نظام الموظفين العام".
تعويض الانتقال واجور النقل.
1- ينتقل الموظفون بمهمة خارج مراكز اعمالهم, ويعطون تعويض الانتقال واجور النقل, وفقا للاحكام المطبقة على موظفي الدولة الدائمين, ويمارس "المدير العام" بالنسبة لموظفي الوحدات المرتبطة به مباشرة الصلاحيات المناطة بالمدير العام في الادارات العامة لاجازة الانتقال بسيارة كاملة ويحل محله في هذه الصلاحيات "الرئيس " بالنسبة لموظفي الوحدات الاخرى.
2- يمكن بقرار من "مجلس الادارة", بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية, اعطاء الموظف الذي ينتقل باستمرار تعويض نقل شهريا مقطوعا. كما يمكن بالطريقة ذاتها اعطاء الموظف الذي ينتقل بصورة متكاثرة تعويض انتقال شهريا مقطوعا شرط ان لا يتجاوز معدله المعدل المحدد للتعويض اليومي.
تعويض مسؤولية الصندوق يعطى امين الصندوق تعويض مسؤولية الصندوق الشهري المحدد لامين صندوق في المحافظة في مديرية المالية العامة. ويعطى معاون امين الصندوق تعويض مسؤولية الصندوق الشهري المحدد لمعاون امين صندوق في المديرية العامة المذكورة.
التعويض عن الاعمال الاضافية:
1- يمكن منح الموظفين تعويضا عن ساعات العمل الاضافية التي تجاوز ساعات دوامهم الرسمي, اذا كانت انظمة العمل المطبقة في وحداتهم توجب عليهم العمل باستمرار في اوقات الدوام وخارجها.
2- يمكن منحهم ايضا هذا التعويض اذا كلفوا خطيا بعمل اضافي بالشروط المحددة في "نظام الموظفين العام". يجرى هذا التكليف بقرار من "مجلس الادارة" او من "الرئيس ".
3- يعطى التعويض عن ساعات العمل الاضافية وفقا للاحكام المطبقة على موظفي الدولة الدائمين في تحديد بدل التعويض وفي صرف قيمته.
4- يمكن, بقرار من "مجلس الادارة", منح الموظفين تعويضا شهريا مقطوعا عن اعمال اضافية يكلفهم بها, وذلك, بالشروط المطبقة على موظفي الدولة.
التعويض الخاص :
يعطى الموظفون الحائزون الشهادات والشروط المبينة ادناه, تعوويضا خاصا يضاف على الراتب لا يحسب من اصله, يحدد كما يلي:
1- الحائزون شهادة الهندسة واذن مزاولة مهنة الهندسة:
- 30% من الراتب للمهندسين الزراعيين او الريفيين و40% من الراتب لباقي المهندسين, الذين بلغت خدماتهم في "المجلس " والادارات والمؤسسات العامة ثماني سنوات او اقل.
- 40% من الراتب للمهندسين الزراعيين او الريفيين و50% من الراتب لباقي المهندسين, الذي زادت خدماتهم في هذه الادارات على ثماني سنوات .
2- الحائزون شهادة الامتياز الفني في الهندسة المدنية او المساحة او الاحصاء, والحائزون اجازة جامعية في العلوم الاحصائية او الرياضيات الاحصائية او العلوم الاجتماعية, او ادارة الاعمال مع شهادة في الاحصاء لا تقل مدة دراستها عن سنتين:
- 20% من الراتب لمن بلغت خدماته في "المجلس " والادارات والمؤسسات العامة ست سنوات او اقل.
- 30% من الراتب لمن زادت خدماته في هذه الادارات على ست سنوات .
3- الحائزون شهادة البكالوريا الفنية القسم الثاني في فنون الهندسة المدنية او المساحة:
- 20% من الراتب لمن بلغت خدماته في هذه الادارات ثماني سنوات او اقل.
- 30% من الراتب لمن زادت خدماته في هذه الادارات على ثماني سنوات .
تعويض مخاطر في مواقع الاشغال:
يمكن "لمجلس الادارة", عند الاقتضاء, ان يقرر اعطاء موظفي السلك الفني الذين يكلفون بالعمل في بعض مواقع الاشغال في منطقة الجنوب , تعويض مخاطر بالنسبة للدواعي الامنية المحيطة بهذه المواقع, يتراوح بين 10 ل.ل. و25 ل.ل. يوميا, وضمن حد 20% من الراتب الشهري لا يدفع هذا التعويض الا بناء على افادة رئيس الوحدة المختصة تثبت الحضور في المواقع المعنية وتحدد ايام الحضور والمهمة المنفذة.
المكافآت النقدية:
يمكن بقرار من "مجلس الادارة" اعطاء مكافأة نقدية للموظف الذي يقوم بعمل معين يستحق التقدير, على ان لا تجاوز قيمتها في السنة الواحدة راتب شهر واحد, وان يحدد في القرار العمل الذي استوجب المكافأة. كما يمكن بقرار من "مجلس الادارة" اعطاء مكافأة نقدية على اساس الانتاج للموظفين الموجودين في الخدمة, وذلك في شهر كانون الاول من السنة التي تعطى المكافأة من اجل الانتاج فيها, وعلى ان لا تجاوز قيمتها راتب شهر واحد.
الحد الاقصى للتعويضات والمكافآت :
1- لا يجوز في اي حال ان يتجاوز مجموع التعويضات والمكافآت على اختلاف انواعها التي يتقاضاها الموظف من "المجلس " والادارات والمؤسسات العامة وسائر المؤسسات الاخرى, خلال السنة المالية 75% من راتبه الاساسي.
2- لا يدخل في حساب الخمسة والسبعين بالمئة المذكورة تعويض اجور النقل وتعويض الانتقال والتعويض العائلي وتعويض التمثيل وتعويض السيارة وتعويض ساعات الليل وتعويض الوكالة, واجور ساعات التدريس في مؤسسات التعليم العالي والثانوي والمهني والتقني الرسمية والخاصة واجور المحاضرات في هذه المؤسسات ضمن حدود عدد الساعات المقرر قانونا, وكذلك تعويضات لجان المباريات والاعمال الادارية المتعلقة بها, المنفذة خارج اوقات الدوام الرسمي.
الخسائر المادية والمساعدات الطارئة:
1- يمكن بقرار من "مجلس الادارة" اعطاء الموظف تعويضا عن خسارة مادية اصابته اثناء قيامه بمهمة رسمية, بالشروط المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) من المادة 28 من "نظام الموظفين العام" وبناء على رأي لجنة يعينها "مجلس الادارة" وتضم مندوبا عن ادارة التفتيش المركزي.
2- تعطى بقرار من "مجلس الادارة" عائلة الموظف مساعدة في حال , كما يعطى الموظف بقرار من المرجع ذاته مساعدة في حال وفاة احد افراد عائلته, وذلك وفقا لاحكام المادتين (30) و(31) من "نظام الموظفين العام".
منح الزواج والولادة والتعليم:
يعطى الموظف بقرار من "الرئيس " منح الزواج والولادة والتعليم التي تعطيها تعاونية موظفي الدولة لهؤلاء الموظفين بالشروط والمقادير المحددة لهم.
تقدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي:
يخضع الموظف للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بكافة فروعه, ويستفيد من تقديماته ويتحمل المساهمة المترتبة عليه وفق الاحكام المرعية لدى الصندوق المذكور.
الفصل الرابع: التدرج والترفيع
التدرج:
يحدد التدرج بسنتين وفق الاحكام المطبقة على موظفي الدولة الدائمين, وعندما يجاوز الموظف درجة القمة في رتبته او فئته يستمر بالتدرج وفق الاحكام المذكورة. يطبق في تأخير موعد التدرج احكام الفقرة (2) من المادة 32 من "نظام الموظفين العام" على ان يمارس "مجلس الادارة" الصلاحية المقررة للوزير فيها.
الترفيع:
1- الترفيع هو انتقال الموظف من رتبة الى رتبة اعلى ضمن الفئة نفسها, ومن فئة الى فئة.
2- لا يرفع الموظف من رتبة الى رتبة الا اذا كان في الدرجة الاولى في رتبته.
اما المهندسون فيرفعون من رتبة الى رتبة اذا كانوا في الدرجات الثلاث العليا من رتبهم.
3- يتم الترفيع بقرار من السلطة التي لها حق التعيين.
4- يحتفظ الموظف المرفع في القدم المؤهل للتدرج اذا تم ترفيعه براتب يوازي راتبه.
الفصل الخامس: الاجازات
1- تطبق على الموظف احكام المواد 35 و36 و37 و38 من "نظام الموظفين العام" المختصة بالاجازات الادارية والعائلية والاجازات بدون راتب واجازات الامومة, وتطبق عليه احكام البنود 1 و2 و3 و5 من المادة 39 من النظام المذكور المختصة بالاجازات الصحية. واذا تجاوز تغيب الموظف لاسباب صحية مدة ستة اشهر خلال سنة او مدة ثمانية عشر شهرا خلال خمس سنوات متواصلة, يعرض الموظف في نهاية المدة على اللجنة الطبية لدى وزارة الصحة العامة للنظر في امره, فاذا كان قابلا الشفاء في مدة سنة اعطي اجازة بنصف راتب لمدة ستة اشهر واجازة خاصة بدون راتب لمدة الستة اشهر الاخرى, ولا يعاد بعدئذ الى عمله الا بناء على رأي اللجنة الطبية. واذا لم يكن قابلا الشفاء في مدة سنة او اذا رأت اللجنة الطبية في غضون هذه المدة او في نهايتها انه غير قادر على استئناف عمله, صرف من الخدمة.
2- تعطى الاجازات المبينة في البند (1) من هذه المادة:
- بقرار من "الرئيس " فيما خص الاجازات الادارية مهما كانت مدتها والاجازات العائلية واجازات الامومة, وكذلك الاجازات الصحية التي لا تجاوز مدتها الشهر الواحد.
- بقرار من "مجلس الادارة" فيما خص سائر الاجازات .
الفصل السادس: النقل والتوزيع
النقل من سلك الى سلك:
1- يجوز نقل الموظف من سلك الى اخر, بقرار من "مجلس الادارة" بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية, اذا توافرت فيه جميع شروط التعيين ومنها شرط المباراة في السلك المراد نقله اليه, باستثناء شرط السن.
2- يشترط في النقل ان تكون الوظيفة التي يراد نقل الموظف اليها شاغرة.
3- يحتفظ الموظف المنقول بالقدم المكتسب في سلكه السابق, الا اذا ادى نقله الى زيادة في راتبه توازي درجة على الاقل.
النقل من وظيفة الى اخرى ضمن السلك الواحد:
1- يجوز نقل الموظف من وظيفة الى وظيفة اخرى ضمن السلك الواحد, بقرار من "مجلس الادارة", اذا توافرت فيه جميع شروط التعيين في الوظيفة المراد نقله اليها, باستثناء شرطي السن والمباراة. يستطلع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية في نقل موظفي الفئة الثانية.
2- يشترط في النقل ان تكون الوظيفة التي يراد نقل الموظف اليها شاغرة.
3- لا يجوز ان يؤدي النقل الى تعديل في الرتبة او الراتب .
4- يجب ان يكون النقل مبنيا على اعتبارات مستمدة من صالح الخدمة وان يصدر به قرار معلل.
النقل في الوظيفة والتوزيع على الوحدات :
ينقل الموظفون في وظائفهم ويوزعون على الوحدات , بقرار من "الرئيس " وفقا لاحكام الفقرة (6) من المادة الخامسة من المرسوم رقم 4014 تاريخ 31/3/1981 .
الفصل السابع: الوكالة
شروط تعيين الوكيل:
1- الوكيل موظف مكلف بصورة مؤقتة اشغال وظيفة غير وظيفته الاصلية.
2- تعين الوكيل السلطة التي تعين الاصيل ويجوز ان تعفيه مؤقتا من مهام وظيفته الاصلية او ان تبقيه فيها.
3- لا يجوز تعيين الوكيل الا في وظيفة شاغرة او في وظيفة تغيب الاصيل فيها.
4- يجب ان تتوافر في الوكيل الشروط المفروضة للتعيين في الوظيفة الشاغرة باستثناء شرطي السن والمباراة.
5- يعين الوكيل لمدة لا تزيد على سنة قابلة للتجديد.
حقوق الوكيل وواجباته:
1- يمارس الوكيل جميع صلاحيات الاصيل ويلتزم القيام بجميع مسؤولياته وواجباته.
2- يتقاضى الوكيل التعويضات الدائمة المخصصة للوظيفة التي يشغلها بالوكالة. واذا كانت تخصص له تعويضات دائمة في وظيفته الاصلية فيتقاضى التعويض الاعلى.
3- ليس للوكيل اي حق مكتسب في التعيين بالوظيفة التي يشغلها بالوكالة.
4- يتقاضى الوكيل تعويض وكالة يوازي نصف الفرق بين راتبه وراتب الدرجة الاخيرة من فئة الوظيفة التي يشغلها بالوكالة.
اما اذا كان راتبه يعادل راتب هذه الدرجة او يزيد عليه فلا يحق له اي تعويض وكالة.
ويستحق التعويض حكما حتى اذا لم يذكر صراحة في نص التعيين.
الفصل الثامن: التأديب
1- يخضع الموظف للمسؤولية المسلكية وللتأديب وللمسؤوليتين الجزائية والمدنية وفقا لاحكام المواد 54 و55 و56 و58 و60 و61 و62 من "نظام الموظفين العام" على ان:
- يتولى "مجلس الادارة" الصلاحية المقررة للوزير في المادتين 56 و58 منها.
- يتولى "الرئيس " الصلاحيات المقررة للمدير العام في المادة 56 منها.
ويحق "للمدير العام" بالنسبة لموظفي الوحدات المرتبطة به مباشرة, فرض عقوبة التأنيب بناء على اقتراح خطي من الرئيس المباشر للموظف .
2- يخضع الموظف ايضا لسلطة التفتيش المركزي واختصاصاته.
3- يتولى مهمة مجلس التأديب بالنسبة للموظف , المجلس التأديبي العام المنشأ بمقتضى المادة 13 من القانون رقم 54/65 الصادر بتاريخ 2/10/1965 وفاقا للاحكام المختصة بالمجلس المذكور.
الفصل التاسع: انتهاء الخدمة
الحالات التي تنتهي فيها الخدمة:
تنتهي خدمة الموظف ويخرج نهائيا من ملاك "المجلس " في كل من الحالات التالية:
1- الاستقالة.
2- الصرف من الخدمة.
3- العزل.
4- الوفاة.
الاستقالة بناء على طلب الموظف :
1- للموظف ان يقدم استقالته خطيا الى "الرئيس " وعليه ان يثابر على القيام بوظيفته الى ان يبت في طلبه.
2- تبت في طلب الاستقالة السلطة الصالحة للتعيين, واذا لم ترفض الاستقالة في غضون شهرين من تاريخ تقديمها اعتبرت مقبولة حكما.
3- لا يجوز الرجوع عن القرار القاضي بقبول الاستقالة او تعديله بعد صدوره.
4- لا يجوز اعادة الموظف المستقيل الى الخدمة الا اذا توفرت فيه جميع شروط التعيين باستثناء شرط السن ويعاد في هذه الحالة الى رتبته ودرجته السابقتين.
الحالات التي يعتبر فيها الموظف مستقيلا:
1- يعتبر الموظف مستقيلا:
أ- الموظف المعين او المنقول الذي لا يتسلم وظيفته بدون سبب مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه القرار القاضي بتعيينه او بنقله.
ب - الموظف الذي ينقطع عن عمله بدون اجازة قانونية ولا يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انقطاعه عن العمل.
ج- الموظف الذي لا يستأنف عمله بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء اجازته.
د- الموظف الذي يضرب عن العمل.
2- تكرس الاستقالة في الحالات الانفة الذكر بقرار صادر عن "مجلس الادارة" بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
3- تطبق على الموظف المعتبر مستقيلا احكام الفقرتين 3 و4 من المادة السابقة, على ان يعين في حال اعادته الى الخدمة في الدرجة الاخيرة من رتبته, وعلى ان لا يجاوز عمره بتاريخ اعادته الرابعة والاربعين.
الصرف من الخدمة:
1- الصرف من الخدمة هو انهاء خدمة الموظف واخراجه نهائيا من ملاك "المجلس ".
2- يصرف الموظف حكما عند اتمامه الرابعة والستين من عمره. كما يصرف ايضا بقرار من المجلس التأديبي العام.
3- تعتبر خدمة الموظف منتهية حكما عند بلوغه السن القانونية او في اليومن التالي لابلاغه قرار الصرف , او منذ تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل فيما اذا انتهت خدمته قبل بلوغه حد السن.
4- يصرف الموظف بسبب بلوغه السن القانونية بقرار من "مجلس الادارة" بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
العزل:
يعزل الموظف بقرار من المجلس التأديبي العام اذا اخل اخلالا فادحا بأحدى واجباته المسلكية المحددة في هذا المرسوم.
لا يجوز في مطلق الاحوال اعادة الموظف المعزول الى الخدمة.
الوفاة:
1- تنتهي خدمة الموظف حكما بوفاته, ويرقن قيده في الملاك اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ هذه الوفاة.
2- يعلن بقرار من "مجلس الادارة" بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية, انتهاء الخدمة المبين في البند (1) من هذه المادة.
الباب الثاني: المتعاقدون
"لمجلس الادارة", بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية, ان يتعاقد مع لبنانيين او غير لبنانيين, من ذوي الاختصاص او الخبرة, لتقديم الاستشارات او القيام بأعمال معينة تتطلب اختصاصا علميا او مهنيا او معارف او مؤهلات او خبرة خاصة, تلبية لحاجات "المجلس " او في سبيل مشاريع وخدمات ينفذها او تنفذ لحسابه.
تجرى العقود لمدة محددة ولا تجدد ضمنيا.
الباب الثالث: الاجراء
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 1515 / 1999 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 1515 / 1999 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 1515 / 1999 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 1515 / 1999 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 1515 / 1999 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 1515 / 1999 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 1515 / 1999 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 1515 / 1999 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 1515 / 1999 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 1515 / 1999 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 1515 / 1999 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 1515 / 1999 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 1515 / 1999 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 1515 / 1999 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 1515 / 1999 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 1515 / 1999 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 1515 / 1999 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 1515 / 1999 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 1515 / 1999 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 1515 / 1999 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 1515 / 1999 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 1515 / 1999 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 1515 / 1999 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 1515 / 1999 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 1515 / 1999 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 1515 / 1999 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 1515 / 1999 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 1515 / 1999 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 1515 / 1999 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 1515 / 1999 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 1515 / 1999 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 1515 / 1999 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 1515 / 1999 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 1515 / 1999 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 1515 / 1999 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 1515 / 1999 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 1515 / 1999 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 1515 / 1999 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 1515 / 1999 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 1515 / 1999 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
الباب الرابع: موظفو الادارات العامة ومستخدمو المؤسسات - العامة المستعان بهم
يمكن بقرار من "مجلس الادارة", ان يستعين "المجلس " بموظفي مختلف الادارات العامة, من ذوي الاختصاص او الخبرة, بموافقة اداراتهم ووفق احكام الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من المرسوم رقم 4014 تاريخ 31/3/1981 , للعمل لديه خارج اوقات دوامهم الرسمي. يعطى الموظف او المستخدم المستعان به تعويضا عن عمله الاضافي وتعويض الانتقال واجور النقل عند الاقتضاء, وفق الاحكام التي ترعاها في المادتين الرابعة عشرة والسادسة عشرة من هذا المرسوم, وذلك من صندوق "المجلس ".
يوزع الموظفون والمستخدمون المستعان بهم على الوحدات الادارية التي يتألف منها الجهاز التنفيذي الموقت "للمجلس " بقرار من "الرئيس ".
الباب الخامس: الوحدات الادارية ومهامها
يتألف الجهاز التنفيذي الموقت "للمجلس " من الوحدات الادارية التالية:
- المديرية العامة وهي تتألف من مدير عام ووحدات ادارية مرتبطة به.
- المراقب المالي العام.
- مصلحة امانة السر.
يرتبط كل من المدير العام والمراقب المالي العام ومصلحة امانة السر "بالرئيس " مباشرة.
تتألف المديرية العامة من الوحدات الادارية التالية:
- مصلحة الديوان.
- مصلحة المحاسبة.
- مصلحة شؤون المتضررين.
- مصلحة الخدمات .
- مصلحة التخطيط والبرامج.
- المصلحة الفنية.
- المكاتب الاقليمية.
يرتبط كل من هذه الوحدات "بالمدير العام" الذي يرأسها تحت سلطة "الرئيس " وفقا لاحكم المادة الثامنة من المرسوم رقم 4014 تاريخ 31/3/1981 ويقتصر ارتباط المصلحة الفنية "بالمدير العام" على ما يتعلق بشؤونها ونشاطاتها الادارية فقط.
تتألف مصلحة الديوان من:
- دائرة الموظفين واللوازم.
- الدائرة الادارية.
- دائرة الدراسات القانونية.
تتولى دائرة الموظفين واللوازم:
- اعداد مشاريع القرارات والمعاملات المتعلقة بالشؤون الذاتية للعاملين في الجهاز التنفيذي المؤقت "للمجلس ".
- تنظيم وحفظ الملفات الشخصية للعاملين في الجهاز المذكور.
- وضع جدول في بداية كل سنة بأسماء العاملين في الجهاز المذكور الذين سيبلغون السن القانونية خلال السنة, وابلاغه الى الرؤساء المختصين ومصلحة المحاسبة.
- تأمين العلاقة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, وتنفيذ المهام المتصلة بهذه العلاقة.
- شؤون الدوام.
- شؤون المفروشات واللوازم والمطبوعات والقرطاسية العائدة لجميع وحدات "المجلس ".
- شؤون صيانة مباني مكاتب "المجلس " وتجهيزاتها. - شؤون الانارة والتدفئة والتبريد والهاتف والتنظيفات .
تتولى الدائرة الادارية:
- مسك سجلات المخابرات والمراسلات الواردة والصادرة والعائدة للمديرية العامة, وتوزيع البريد على وحداتها.
- تأمين اعمال التحرير والاستكتاب والاستنساخ وتصوير المستندات فيما يعود للمديرية العامة.
- تبليغ المراسلات والقرارات الصادرة عن "المدير العام".
- تلقي مراجعات اصحاب المصالح وشكاويهم وتسجيلها, والعمل من اجل احالتها الى المراجع المختصة, وترقب نتائجها.
- عرض سجل المراجعات والشكاوى, مرة في الشهر على الاقل على "المدير العام".
- ابلاغ اصحاب العلاقة, عند الاقتضاء, النتائج التي تقترن بها مراجعاتهم وشكاويهم.
- تنظيم ومسك محفوظات المديرية العامة.
- اعداد الاعلانات والبلاغات الرسمية.
- تجميع المعلومات عن اعمال ومنجزات وحدات المديرية العامة الواجب ادراجها في تقارير "المدير العام" نصف السنوية, المنصوص عنها في الفقرة (6) من المادة الثامنة من المرسوم رقم 4014 تاريخ 31/3/1981 .
تتولى دائرة الدراسات القانونية وضع الدراسات القانونية والتنظيمية, وابداء الرأي في المسائل الحقوقية والمصالحات , وممارسة سائر المهام المنصوص عليها في المادة السادسة من المرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 .
تتألف مصلحة المحاسبة من:
- دائرة عقد النفقات وتصفيتها.
- دائرة دفع النفقات .
- دائرة الحسابات .
تتولى دائرة عقد النفقات وتصفيتها:
- تنظيم جداول الرواتب والاجور والتعويضات والمكافآت والمساعدات , ومسك سجلات شطب الرواتب والاجور وملحقاتها ووقوعات العاملين في الجهاز التنفيذي الموقت "للمجلس ".
- اعداد مشاريع عقود النفقات .
- عرض مشاريع عقود النفقات على دائرة مراقبة عقد النفقات .
- اعداد مشاريع قرارات اعطاء السلفات .
- اعداد المشاريع المتعلقة بتخصيص وتحصيل واردات "المجلس ".
- تسجيل صكوك التنازل وقرارات الحجز المتعلقة بديون مترتبة على "المجلس " وقيدها على معاملات تصفية النفقات .
- تصفية النفقات وفقا لاحكام النظام المالي "للمجلس ".
تتولى دائرة دفع النفقات :
- التدقيق في معاملات تصفية النفقات .
- تنظيم اوامر دفع النفقات وفقا لاحكام النظام المالي "للمجلس ".
- عرض مشاريع اوامر دفع النفقات على دائرة مراقبة دفع النفقات .
- دفع النفقات وفقا للشروط والاصول المحددة في النظام المالي "للمجلس ".
- الاشراف على اعمال امين الصندوق ومعاونه.
تتولى دائرة الحسابات :
- مسك حسابات الاموال والمواد وفقا للاصول والشروط المحددة في النظام المالي "للمجلس ".
- حفظ المستندات المتعلقة بقبض الواردات ودفع النفقات .
- وضع بيانات دورية بالنفقات المعقودة والمدفوعة وبالواردات المحققة والمحصلة لعرضها على "الرئيس " و"المدير العام".
- اعداد حساب المهمة السنوي المتوجب تقديمه الى ديوان المحاسبة.
- تحضير المعلومات المالية لتضمينها التقارير نصف السنوية المتوجب تقديمها الى مجلس الوزراء.
تتألف مصلحة شؤون المتضررين من:
- دائرة شؤون الاضرار الجسدية.
- دائرة شؤون الاضرار المادية.
- دائرة الاستقصاء والمعلومات .
تتولى دائرة شؤون الاضرار الجسدية:
- استلام طلبات المساعدة المقدمة من ورثة القتلى ومن الجرحى ضحايا الاعتداءات .
- تدقيق طلبات المساعدة المذكورة, والعمل على استكمال نواقصها.
- ضم ملفات الطلبات السابقة او خلاصة عنها مع نتائجها, في حال سبق تقديم طلبات تتعلق بذات القتيل او الجريح.
- الاستحصال على المعلومات في مواضيع الطلبات من دائرة الاستقصاء والمعلومات .
- تقديم الاقتراحات المناسبة في شأن الطلبات .
- ابلاغ اصحاب العلاقة النتائج التي تقترن بها طلباتهم.
- تنظيم لوائح اسمية بنتائج الطلبات .
- ابلاغ دائرة الاغاثة والرعاية الاجتماعية المعلومات المتعلقة بأبناء القتلى.
تتولى دائرة شؤون الاضرار المادية:
- استلام طلبات المساعدة المقمدة من المتضررين.
- تدقيق طلبات المساعدة المذكورة, والعمل على استكمال نواقصها.
- التثبت من عدم سبق المساعدة عن ذات الضرر.
- الاستحصال على المعلومات المتوافرة في مواضيع الطلبات من دائرة الاستقصاء والمعلومات .
- احالة الطلبات للكشف وتقدير الاضرار.
- تدقيق الكشوفات وتقديم الاقتراحات المناسبة في شأن الطلبات .
- ابلاغ اصحاب العلاقة نتائج طلباتهم.
- تنظيم لوائح اسمية مصنفة حسب القرى بنتائج الطلبات .
تتولى دائرة الاستقصاء والمعلومات :
- رصد اخبار الاعتداءات واضرارها, في الصحف ووسائل الاعلام, وتدوين المعلومات الواردة فيها واستقصاء حقائقها.
- استقدام المعلومات عن الاعتداآت واضرارها, من الوحدات المختصة في القوى المسلحة اللبنانية ومن السلطات الادارية المحلية.
- استلام الاخبارات المتعلقة بالاعتداآت واضرارها, والاخبارات بعدم صحة اسباب طلبات المساعدة او مستنداتها, والتثبت من حقائقها.
- استلام التقارير والمحاضر بالتحقيقات عن الاعتداآت واضرارها.
- تبويب وتنظيم المعلومات وابلاغها الى الوحدات المختصة.
تتألف مصلحة الخدمات :
- دائرة الاغاثة والرعاية الاجتماعية.
- دائرة الاسعاف والعناية الطبية.
تتولى دائرة الاغاثة والرعاية الاجتماعية:
- تنفيذ مشاريع الاغاثة والرعاية الاجتماعية المقررة.
- تنسيق خدمات الاغاثة والرعاية الاجتماعية المقررة مع المؤسسات المعنية بهذه الخدمات .
- مراقبة تنفيذ الاتفاقات الجارية مع المؤسسات المعهود اليها بالرعاية الاجتماعية لحساب "المجلس ".
- تهيئة المعاملات المتعلقة بمساعدات التعليم لابناء القتلى ضحايا الاعتداآت والتثبت من توافر شروط هذه المساعدات .
تتولى دائرة الاسعاف والعناية الطبية:
- تنفيذ القرارات المتعلقة بالاسعاف والعناية الطبية.
- تنسيق خدمات الاسعاف والعناية الطبية مع الادارات والمؤسسات الاخرى المعنية بها.
- مراقبة سير خدمات الاسعاف والعناية الطبية التي يمولها "المجلس " او يساهم في تمويلها.
تتولى مصلحة التخطيط والبرامج اعداد الخطة العامة الشاملة وبرامج الاعمال المتعاقبة المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم رقم 4014 تاريخ 31/3/181 , وهي تتألف من:
- دائرة البرامج الانمائية.
- دائرة برامج الخدمات .
- دائرة الاحصاء.
تتولى دائرة البرامج الانمائية:
- جمع المعلومات والدراسات المتوافرة لدى الادارات والمؤسسات العامة عن حاجات تنمية منطقة الجنوب في مختلف الحقول.
- جمع المعلومات عن الخطط والبرامج المقررة او التي هي قيد التنفيذ في مختلف الادارات والمؤسسات العامة والعائدة لتنمية منطقة الجنوب وتلبية حاجاتها في مختلف الحقول.
- دراسة الاوضاع في قرى منطقة الجنوب لجهة تبيان الحاجات الانمائية.
- اعداد دراسات لمشاريع انشائية قروية واصلاحات داخل القرى وانماء محلي بما فيه تنمية الصناعات الريفية والتنمية الحرفية.
- اعداد المشاريع الاولية للخطة العامة الشاملة وبرامج الاعمال المتعاقبة.
تتولى دائرة برامج الخدمات :
- جمع المعلومات عن الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية في القرى.
- درس حاجات سكان القرى للخدمات وتحديد اولوياتها.
- الاطلاع على حالة المؤسسات القائمة بالخدمات , وتحديد احتياجاتها.
- الاستحصال على الدراسات المتوافرة لدى المؤسسات العامة والخاصة عن حاجات منطقة الجنوب للخدمات على اختلافها, وعلى برامج الخدمات الموضوعة من قبل هذه المؤسسات وعلى سير تنفيذها.
- اعداد برامج الخدمات الاجتماعية والصحية وبرامج تنسيق العمل في الخدمات والتعاون مع المؤسسات الاخرى.
تتولى دائرة الاحصاء:
- جمع المعلومات الاحصائية المتوافرة لدى مختلف الادارات والمؤسسات العامة والمتعلقة بمختلف الشؤون الاجتماعية والاقتصادية في منطقة الجنوب والتزود بالمنشورات الاحصائية المفيدة لاعمال "المجلس ".
- تنفيذ تحقيقات احصائية ميدانية والقيام باستقصاءت احصائية في الشؤون العائدة لمهام "المجلس " واستخلاص نتائج هذه التحقيقات والاستقصاآت وتحليلها.
- تركيز الاحصاآت فيما يعود لنشاطات "المجلس " واعماله المنفذة.
- الاتصال بأدارة الاحصاء المركزي للاستفادة من امكاناتها وتأمين اشرافها الفني والدراسات المطلوبة في نطاق مهام واختصاصات هذه الادارة.
تتألف المصلحة الفنية من:
- دائرة الدروس .
- دائرة التنفيذ.
تتولى دائرة الدروس :
- تجميع المعلومات عن ملكية مواقع الاشغال, وتقديم الاقتراحات من اجل وضع اليد على هذه المواقع.
- القيام بالدراسات المحلية اللازمة للمشاريع ودرس وضعية الارض في المنطقة المراد تنفيذ انشاآت فيها, والقيام بأعمال المساحة والتخطيط.
- تنظيم التصاميم الاولية والنهائية والتفصيلية لمشاريع الانشاآت .
- تحديد المواصفات الفنية للمنشآت .
- اعداد جداول المكعبات والكشف التقديري.
- تنظيم ملفات دفاتر الشروط وملفات التلزيم.
- المساهمة في تسليم مواقع العمل واستلام الاشغال.
تتولى دائرة التنفيذ:
- تسليم المتعهدين مواقع الاشغال.
- مراقبة تنفيذ الاشغال وفقا لموجبات الالتزامات ودفاتر الشروط.
- اقتراح التعديلات على المشاريع.
- القيام بالقياسات وتنظيم الكشوفات .
- تحديد المبالغ التي قد تترتب على المتعهدين في سياق التنفيذ, تطبيقا لاحكام دفاتر الشروط.
- تحضير الانذارات للمتعهدين, عند الاقتضاء.
- درس طلبات المتعهدين وابداء الرأي فيها.
- اقتراح فسخ التعهدات عند الاقتضاء.
- تصفية حسابات الالتزامات .
ينشأ مكتب اقليمي في مركز كل من محافظتي الجنوب والنبطية واقضيتهما. يمكن بقرار من "مجلس الادارة", ولدواع امنية, ان يتخذ موقتا مركز المكتب الاقليمي في غير المركز المحدد له في الفقرة السابقة.
يرأس المكتب الاقليمي موظف من الفئة الثالثة في ملاك موظفي "المجلس ".
يتولى المكتب الاقليمي:
- استلام طلبات المساعدة المقدمة من المتضررين.
- استلام العرائض المقدمة من الاهالي الى "المجلس ".
- تلقي مراجعات الافراد والجماعات وشكاويهم.
- تمثيل وحدات "المجلس " الادارية في منطقة المكتب الاقليمي فيما لا يعود لصلاحية البت بالمعاملات , وبالحدود التي يقرها "مجلس الادارة".
تتألف مصلحة امانة السر من:
- دائرة شؤون "مجلس الادارة".
- دائرة الاعلام والعلاقات العامة.
تتولى دائرة شؤون "مجلس الادارة":
- تهيئة الملفات والاوراق المعدة للعرض على "مجلس الادارة".
- اعداد الدعوات لاجتماعات "مجلس الادارة" ومشاريع جداول اعمالها وتأمين ابلاغها بعد اقرارها من "الرئيس ".
- تأمين اعمال التحرير والاستكتاب والاستنساخ والحفظ والسكرتاريا وتنظيم المقابلات والحجابة وتأمين المخابرات الهاتفية والمراجعات الشخصية فيما يختص بكل من "الرئيس " ونائبه والعضو في "مجلس الادارة", وفيما يعود "لمجلس الادارة".
- مسك سجل المخابرات والمراسلات الواردة والصادرة والعائدة لكل من "مجلس الادارة" و"الرئيس ".
- حفظ سجلات محاضر اجتماعات "مجلس الادارة" وحفظ قراراته.
- تبليغ قرارات مجلس الادارة وملاحقة تنفيذها.
تتولى دائرة الاعلام والعلاقات العامة:
- استلام تقارير المديرية العامة عن الاعمال المنفذة والمنجزات .
- اعداد التقارير نصف السنوية المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة الثانيةعشرة من المرسوم رقم 4014 تاريخ 31/3/1981 .
- تحضير ملفات القضايا والتقارير والقرارات المتوجب عرضها على السلطات الرسمية, وتتبع مراحل سيرها لدى هذه السلطات .
- الاهتمام بشؤون الاتصال بالهيئات والمؤسسات الخاصة والعامة الوطنية فيما يتعلق بمهام المجلس ونشاطاته, وشؤون الاتصال بالمؤسسات الاجنبية والدولية مع مراعاة الاصول المحددة للاتصال بهذه المؤسسات .
- رصد الاخبار الصحفية المتعلقة بنشاط "المجلس " او المتصلة بمهامه وتزويد "الرئيس " بخلاصتها.
- اعداد مشاريع التصريحات والبيانات عن نشاط "المجلس ".
- تأمين الارتباط مع اجهزة الاعلام.
يتبع المراقب المالي العام الدوائر التالية:
- دائرة مراقبة عقد النفقات .
- دائرة مراقبة دفع النفقات .
- دائرة مراقبة الحسابات .
تتولى دائرة مراقبة دفع النفقات :
- تدقيق مشاريع عقود النفقات .
- التثبت من انطباق هذه المشاريع على القوانين والانظمة وفقا لاحكام النظام المالي "للمجلس ".
- الاقتراح بالتأشير على هذه المشاريع او برفض التأشير او بالتأشير الجزئي مع بيان الاسباب .
تتولى دائرة مراقبة دفع النفقات :
- تدقيق اوامر الدفع المنظمة من دائرة دفع النفقات .
- التثبت من صحة تصفية النفقات ومن صحة الحسابات ومن انطباق معاملات الدفع على عقود النفقات .
- الاقتراح بالتأشير على اوامر الدفع, او برفض التأشير او التأشير الجزئي مع بيان الاسباب .
تتولى دائرة مراقبة الحسابات :
- الاطلاع على قيود السجلات في دائرة الحسابات , والتثبت من نظاميتها وصحتها - تدقيق حسابات الصناديق وصحة قفلها, دوريا.
- تدقيق البيانات الحسابية الدورية التي تعد لتقديمها الى "مجلس الادارة" او لادراجها في التقارير نصف السنوية.
- تدقيق كشوفات حسابات "المجلس " لدى الخزينة والمصارف والتثبت من صحتها وانطباقها على القيود والسحوبات .
- تدقيق حساب المهمة السنوي لكل من محاسب النقود ومحاسب المواد والتأكد من وجود وترتيب المستندات الثبوتية العامة والخاصة قبل ارسالها الى ديوان المحاسبة.
توزع وظائف الفئات الثلاث العليا في الجهاز التنفيذي المؤقت "للمجلس " على الوحدات الادارية وفقا للجدول رقم (6) الملحق بهذا المرسوم. وتوزع وظائف الفئتين الرابعة والخامسة على هذه الوحدات بقرار من "مجلس الادارة" بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
مهام الموظفين:
تحدد بقرار من "مجلس الادارة" بعد استطلاع رأي ادارة التفتيش المركزي, المهام التي يجب ان يقوم بها كل موظف , والاصول الواجب اتباعها في كل نوع من المعاملات , والمهل الواجب انجازها فيها, ويبلغ هذا القرار الى مجلس الخدمة المدنية.
صلاحيات رؤساء الوحدات ومسؤولياتهم:
1- رئيس المصلحة او رئيس الدائرة مسؤول عن اعمال الوحدات او الوحدة التابعة له. وهو يتولى:
- ممارسة الصلاحيات التي تخوله اياها القوانين والانظمة المتعلقة "بالمجلس ", وعلى الاخص ادارة الاعمال في الوحدات او الوحدة التابعة له, والتأشير على المعاملات التي تعرض على رئيسه المباشر او ابداء ملاحظاته بشأنها, وتوقيع المعاملات الداخلة ضمن اختصاصه.
- السهر على حسن قيام الموظفين التابعين له بالمهمات الموكولة اليهم.
- تفتيش الوحدات او الوحدة التابعة له, دوريا.
2- على رئيس المصلحة او رئيس الدائرة ان يضع مرة كل ستة اشهر, في الموعد الذي يحدده "الرئيس " او "المدير العام", كل بالنسبة للوحدات المرتبطة به, تقريرا عن اعمال الوحدات او الوحدة التابعة له, يبين فيه الاعمال المنفذة والاعمال المقررة غير المنفذة او المتأخر انجازها مع بيان الاسباب , وغير ذلك من المواضيع التي يستنسب معالجتها او التي يحددها "مجلس الادارة" او "الرئيس " او التي يحددها "المدير العام" فيما يخص الوحدات المرتبطة به.
3- لرئيس المصلحة ان يفوض الى رؤساء الدوائر التابعين له بعض صلاحياته باستثناء الصلاحيات التي يفوضها المدير العام اليه بمقتضى الفقرة الاخيرة من المادة الثامنة من المرسوم رقم 4014 تاريخ 31/3/1981 .
ولرئيس المصلحة اعطاء مثل هذا التفويض بصورة استثنائية الى موظفين من الفئة الرابعة بعد موافقة الرؤساء التسلسليين واستطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية. 4- لرئيس الدائرة ان يفوض الى موظفي الفئة الثالثة التابعين له بعض صلاحياته باستثناء الصلاحيات التي يفوضها رئيس المصلحة اليه.
التسلسل الاداري:
1- رئيس المصلحة او الدائرة هو رئيس جميع العاملين فيها.
2- لا يجوز للموظف ان يتصل برئيس له اعلى الا بواسطة رئيسه المباشر, حتى في حالة الشكوى منه.
3- يراعى مبدأ التسلسل الاداري في اعطاء التعليمات . الا انه في حالة الضرورة يمكن الرئيس مخالفة هذا المبدأ على ان يعلم الرئيس المباشر.
4- يجوز لرؤساء المصالح ان يتبادلوا المخابرات العادية بعضهم مع بعض دون اي واسطة. ويجوز ذلك لرؤساء الدوائر فيما بينهم.
5- يجوز لرؤساء المصالح في "المجلس " ان يتبادلوا المخابرات مباشرة مع رؤساء مصالح في الادارات والمؤسسات العامة, شرط الا تتعرض لمبدأ عام.
6- في حال غياب رئيس المصلحة او الدائرة, ينوب عنه في كل ما ليس له صفة تقريرية من اعماله او صفة شخصية اناطها به هذا المرسوم او الاحكام التنظيمية المتعلقة "بالمجلس " مرؤوسه الاعلى رتبة ودرجة, وعند التساوي فالاقدم في الدرجة, وذلك بعد موافقة الرئيس المباشر للموظف .
الباب السادس: احكام انتقالية مختلفة
1- تملأ وظائف الملاك المحدد في الجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم, بالافضلية, بموظفي "المجلس " الحاليين الذين تتوافر فيهم الشروط العامة والخاصة للوظيفة باستثناء شرطي المباراة والحد الاعلى للسن, فيصنفون في الملاك, خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم, في الوظائف الشاغرة الموازية للوظائف التي يشغلونها وعند عدم توافر الشروط فيهم لملء هذه الوظائف فيصنفون في الوظائف الادنى التي تتوافر فيهم شروط التعيين فيها وتكون الاقرب الى الوظائف التي يشغلونها.
2- يصنف المرجع الصالح للتعيين, الموظف في الدرجة الدنيا من الرتبة العائدة للوظيفة الجاري ملؤها, الا اذا كان راتبه عند التصنيف يزيد على راتب هذه الدرجة, فيصنف في الدرجة التي يوازي راتبها راتبه مع احتفاظه بالقدم المؤهل للتدرج. وفي حال عدم وجود درجة يوازي راتبها راتبه, فيصنف في الدرجة الاقرب الى راتبه, على ان يؤخر تدرجة او يقدم بنسبة ما يصيب راتبه من زيادة او نقصان.
3- اذا زاد عدد الموظفين الذين تتوافر فيهم شروط التصنيف في وظيفة ما, على عدد المراكز المحدد لهذه الوظيفة, فتعطى الافضلية للتصنيف في هذه الوظيفة لمن قضى في خدمة "المجلس " مدة اطول. ويمكن لمن لم يتناوله التصنيف في هذه الوظيفة او في وظيفة برتبتها, افضلية على سواه للتصنيف في وظيفة تليها مباشرة في الرتبة, ويحتفظ في هذه الحالة بحقه في التعيين في الوظيفة التي لم يصنف فيها الى ان يشغر مركز لها فيصنف فيها بالشروط المحددة في هذه المادة.
4- تجرى لملء المراكز التي تبقى شاغرة بعد التصنيف , مباراة محصورة بين موظفي "المجلس " الحاليين الذين تتوافر فيهم الشروط العامة والخاصة للتعيين فيها باستثناء شرط الحد الاعلى للسن.
5- يستمر موظفو "المجلس " الحاليون الذين لا يتناولهم التصنيف او التعيين المنصوص عنهما في هذه المادة, في العمل لدى "المجلس " بأوضاعهم الراهنة, ويعتبرون منتمين الى ملاك تصفية خارج عداد الملاك المحدد بموجب الجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم, وتطبق عليهم احكام الباب الاول من هذا المرسوم, وتلغى وظيفة كل منهم, حكما, بمجرد شغورها.
مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 1515 / 1999 )
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
يمكن المرجع الصالح للتعيين ملء الوظائف التي تبقى شاغرة بعد تطبيق احكام المادة (119) من هذا المرسوم, بتعيين المتعاقدين والاجراء الموجودين في خدمة "المجلس " بتاريخ صدور هذا المرسوم, في الوظيفة التي تتوافر فيهم الشروط العامة والخاصة للتعيين فيها باستثناء شرط الحد الادنى للسن وعلى ان يكون ذلك بموجب مباراة محصورة يجريها "المجلس " خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم. يجرى التعيين في الدرجة الدنيا من الفئة او الرتبة مع مراعاة ما يلي:
1- احكام البند (3) من المادة التاسعة من هذا المرسوم.
2- يعطى درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية سابقة. واذا بقيت مدة من الخدمة الفعلية السابقة لم يعط عنها درجة تدرج, فيقرب موعد استحقاق التدرج الاول بعد التصنيف بحيث يحسب ثلثا هذه المادة من اصل المدة اللازمة لاستحقاق هذا التدرج.
3- تنزل سنوات الخدمة الفعلية السابقة من سنوات الخبرة المنصوص عنها في الفقرة (د) من البند (3) من المادة التاسعة من هذا المرسوم.
لا تطبق احكام المادتين (119) و(121) من هذا المرسوم على وظيفتي مدير عام ومراقب مالي عام في الملاك المحدد في الجدول رقم (1) الملحق به.
يخضع المتعاقدون العاملون في الوحدات التي تتكون منها المديرية العامة, للمدير العام تحت سلطة الرئيس .
تطبق في "المجلس " احكام المرسوم رقم 70 تاريخ 30/3/1977 المتعلق بتحديد اسس التعيين بالوكالة في وظائف الفئة الاولى.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 22 ايلول سنة 1982
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان