المادة 121
يمكن المرجع الصالح للتعيين ملء الوظائف التي تبقى شاغرة بعد تطبيق احكام المادة (119) من هذا المرسوم, بتعيين المتعاقدين والاجراء الموجودين في خدمة "المجلس " بتاريخ صدور هذا المرسوم, في الوظيفة التي تتوافر فيهم الشروط العامة والخاصة للتعيين فيها باستثناء شرط الحد الادنى للسن وعلى ان يكون ذلك بموجب مباراة محصورة يجريها "المجلس " خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم. يجرى التعيين في الدرجة الدنيا من الفئة او الرتبة مع مراعاة ما يلي:
1- احكام البند (3) من المادة التاسعة من هذا المرسوم.
2- يعطى درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية سابقة. واذا بقيت مدة من الخدمة الفعلية السابقة لم يعط عنها درجة تدرج, فيقرب موعد استحقاق التدرج الاول بعد التصنيف بحيث يحسب ثلثا هذه المادة من اصل المدة اللازمة لاستحقاق هذا التدرج.
3- تنزل سنوات الخدمة الفعلية السابقة من سنوات الخبرة المنصوص عنها في الفقرة (د) من البند (3) من المادة التاسعة من هذا المرسوم.