The whole text

نظام العاملين في الجهاز التنفيذي الموقت لمجلس الجنوب In force

المادة 30

المادة 30

شروط تعيين الوكيل:

1- الوكيل موظف مكلف بصورة مؤقتة اشغال وظيفة غير وظيفته الاصلية.

2- تعين الوكيل السلطة التي تعين الاصيل ويجوز ان تعفيه مؤقتا من مهام وظيفته الاصلية او ان تبقيه فيها.

3- لا يجوز تعيين الوكيل الا في وظيفة شاغرة او في وظيفة تغيب الاصيل فيها.

4- يجب ان تتوافر في الوكيل الشروط المفروضة للتعيين في الوظيفة الشاغرة باستثناء شرطي السن والمباراة.

5- يعين الوكيل لمدة لا تزيد على سنة قابلة للتجديد.

المادة 30 من نظام العاملين في الجهاز التنفيذي الموقت لمجلس الجنوب https://lebaneselegislation.com/law/183073/article/30/