المادة 81
يمكن بقرار من "مجلس الادارة", ان يستعين "المجلس " بموظفي مختلف الادارات العامة, من ذوي الاختصاص او الخبرة, بموافقة اداراتهم ووفق احكام الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من المرسوم رقم 4014 تاريخ 31/3/1981 , للعمل لديه خارج اوقات دوامهم الرسمي. يعطى الموظف او المستخدم المستعان به تعويضا عن عمله الاضافي وتعويض الانتقال واجور النقل عند الاقتضاء, وفق الاحكام التي ترعاها في المادتين الرابعة عشرة والسادسة عشرة من هذا المرسوم, وذلك من صندوق "المجلس ".
يوزع الموظفون والمستخدمون المستعان بهم على الوحدات الادارية التي يتألف منها الجهاز التنفيذي الموقت "للمجلس " بقرار من "الرئيس ".