المواد
خصص لامتحان الكولوكيوم المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة العاشرة من القانون الصادر بتاريخ 26 كانون الاول 1946 دورتان:
الاولى في حزيران - تموز والثانية في تشرين من كل سنة.
يعين موعد فتح كل من هاتين الدورتين ومكان الفحص بموجب قرار يصدره وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.
على المرشحين الذين يرغبون في الاشتراك بهذا الفحص ان يقدموا طلباتهم لوزارة التربية الوطنية ضمن المدة المحددة.
تعين اللجنة الفاحصة للامتحان المشار اليه في المادة السابقة بموجب قرار يصدره وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بعد اخذ رأي وزارة الصحة والاسعاف العام.
يحق للجنة الفاحصة التي تعين استنادا الى المادة السابقة من هذا المرسوم والى ان يصدر النظام المشار اليه في الفقرة الثالثة من المادة العاشرة من القانون الصادر بتاريخ 26 كانون الاول سنة 1946 وان تجري الفحص بصورة استثنائية:
1- بموجب امتحانات شفهية
2- بموجب امتحانات خطية
3- بموجب تمارين عملية كما وانه يحق لها ان تكتفي باحد هذه الامتحانات الثلاثة.
كما تعدلت بموجب قانون الموازنة رقم 671 ت 5/2/98 (جدول رقم 9)وبموجب المرسوم 11663 ت 22/6/2023
حدد الرسم الخاص للدخول في هذا الامتحان بـ 10.000.000ل.ل.(عشرة ملايين ليرة لبنانية) يعتبر هذا الرسم رسم تسجيل ولا تعاد قيمته للمرشحة اذا تغيبت عن الامتحان كما انه لا تستفيد منه للدخول في دورة ثانية.
ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 تموز سنة 1947
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: رياض الصلح الامضاء: محمد العبود
وزير الصحة والاسعاف العام
الامضاء: كميل شمعون
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: حميد فرنجية