المادة 3
يحق للجنة الفاحصة التي تعين استنادا الى المادة السابقة من هذا المرسوم والى ان يصدر النظام المشار اليه في الفقرة الثالثة من المادة العاشرة من القانون الصادر بتاريخ 26 كانون الاول سنة 1946 وان تجري الفحص بصورة استثنائية:
1- بموجب امتحانات شفهية
2- بموجب امتحانات خطية
3- بموجب تمارين عملية كما وانه يحق لها ان تكتفي باحد هذه الامتحانات الثلاثة.