The whole text

مرسوم رقم 9481 تاريخ 17/07/1947 In force

المادة 7

المادة 7

للحصول على الترخيص بفتح صيدلية جديدة يجب على صاحب الشأن ان يودع وزارة الصحة طلبا يبين ويرفق ما يلي:

ا- اسمه وشهرته والقابه العدلية.

ب - العنوان الكامل للصيدلية

ج- بطاقة الهوية او نسخة مصدقة عنها.

د- خلاصة السجل العدلي.

ه- شهادة الصيدلية.

و- شهادة باجتياز فحص الكولوكيوم

ز- رخصة مزاولة المهنة المعطاة من وزارة الصحة والاسعاف العام

المادة 7 من مرسوم رقم 9481 تاريخ 17/07/1947 https://lebaneselegislation.com/law/183083/article/7/