The whole text

مرسوم رقم 9481 تاريخ 17/07/1947 In force

المادة 9

المادة 9

تحدد اسعار الادوية المركبة بقرار من وزير الصحة بعد استطلاع رأي لجنة الصيادلة بموجب تعرفة تعمم على الصيادلة كل ستة اشهر يذكر فيها بالتفصيل ثمن المواد الكيماوية وبدل العمل الفني ومعدل الارباح المشروعة.

المادة 9 من مرسوم رقم 9481 تاريخ 17/07/1947 https://lebaneselegislation.com/law/183083/article/9/