قرار Decision No. 5002 19/07/1947
مادة 1: يمنع ادخال اثمار الصنوبر (حب وقلب ) الى الاراضي اللبنانية
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 تموز سنة 1947 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان نوفل