All legislation

قرار Decision No. 262 21/07/1952

تحديد تعرفة اجور ساعات العمل الاضافية

Type
قرار · Decision
Number
262
Date
21/07/1952
Official Gazette
Issue 31, 30/07/1952, p. 752-754
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 262 تاريخ 21/07/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد اجور ساعات العمل الذي يقوم به موظفو الجمارك لحساب المكلفين خارج اوقات الدوام الرسمي, والاماكن الجمركية والشروط المحددة في الانظمة المرعية وفقا للجدول المدرج ادناه:

اعمال النهار اعمال الليل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجرة الساعة الواحدة اجرة الساعة الواحدة غرش لبناني غرش لبناني ........................................ موظفو المكاتب 150 200 ماية وخمسون مايتان موظفو المفارز 100 150 ماية ماية وخمسون

غير ان المبالغ الشهرية العائدة للموظفين الذين يقومون بهذه الاعمال لا يمكن في اية حالة من الاحوال ان تتجاوز الحدود القصوى التالية: 1- موظفو الملاك الفني 400 ليرة 2- المراقبون المساعدون والكتبة 350 ليرة 3- موظفو المفارز والسيدات الكشافات 300 ليرة

المادة 2

مادة 2: يستوفى اجرة ساعة كاملة عن كل عملية تنجز في اقل من ساعة. اذا اجريت خلال ساعة واحدة عدة عمليات متتالية لصالح عدة مكلفين, يستوفى من كل منهم اجرة ساعة كاملة. غير ان الموظف او الموظفين الذين يقومون بهذه الاعمال, فلا يحق لهم المطالبة الا بالتعويض المحدد لساعة واحدة, وتوزع المبالغ الباقية حسب النسبة التالية: 80 % ( ثمانون بالماية) للخزينة 20 % ( عشرون بالماية ) تؤخذ في الصندوق الخاص المشار اليه في المادة الثالثة من هذا القرار

المادة 3

مادة 3: اذا تعدت الاجور الحدود القصوى المشار اليها في المادة الاولى اعلاه يؤخذ الفرق لحساب صندوق خاص يدعى "الصندوق الخاص باموال المساعي المشتركة", بالاضافة الى الحصة النسبية 20 % (عشرون بالمئة) المذكورة في المادة الثانية من هذا القرار. توزع حاصلات هذا الصندوق كل ستة اشهر على موظفي المكاتب الذين يعملون خارج اوقات الدوام الرسمي دون مقابل مادي, وعلى الضباط لقاء قيامهم بمراقبة الاعمال الاضافية.

المادة 4

مادة 4: يترتب على المكلفين تأمين وسائل النقل اللازمة للموظفين الذين يعملون خارج الحرم الجمركي والاماكن المحددة في الانظمة المرعية.

المادة 5

مادة 5: تلغى كافة النصوص السابقة المخالفة لاحكام هذا القرار.

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اول آب سنة 1952 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تموز سنة 1952 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضــاء: التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد