The whole text

قرار رقم 262 تاريخ 21/07/1952 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تحدد اجور ساعات العمل الذي يقوم به موظفو الجمارك لحساب المكلفين خارج اوقات الدوام الرسمي, والاماكن الجمركية والشروط المحددة في الانظمة المرعية وفقا للجدول المدرج ادناه:

اعمال النهار اعمال الليل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجرة الساعة الواحدة اجرة الساعة الواحدة غرش لبناني غرش لبناني ........................................ موظفو المكاتب 150 200 ماية وخمسون مايتان موظفو المفارز 100 150 ماية ماية وخمسون

غير ان المبالغ الشهرية العائدة للموظفين الذين يقومون بهذه الاعمال لا يمكن في اية حالة من الاحوال ان تتجاوز الحدود القصوى التالية: 1- موظفو الملاك الفني 400 ليرة 2- المراقبون المساعدون والكتبة 350 ليرة 3- موظفو المفارز والسيدات الكشافات 300 ليرة

المادة 1 من قرار رقم 262 تاريخ 21/07/1952 https://lebaneselegislation.com/law/183087/article/1/