المادة 1
مادة 1: تولي الخدمات التي اداها ويؤديها العسكريون في مختلف المناطق اللبنانية حق الاستفادة من الضمائم الحربية المنصوص عليها بالفقرة( أ) من البند الثاني من المادة 135 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 المعدلة بموجب المادة 18 من قانون 24/5/1957.