المواد
مادة 1: تولي الخدمات التي اداها ويؤديها العسكريون في مختلف المناطق اللبنانية حق الاستفادة من الضمائم الحربية المنصوص عليها بالفقرة( أ) من البند الثاني من المادة 135 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/1955 المعدلة بموجب المادة 18 من قانون 24/5/1957.
مادة 2: يعمل باحكام هذا المرسوم اعتبارا من 9 ايار سنة 1958 وحتى تاريخ لاحق يحدد بمرسوم.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 26 تموز سنة 1958
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة
الامضاء: سامي الصلح الامضاء: جوزيف شادر
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سامي الصلح