المادة 1
مادة 1: يعدل سعر الفرنك الذهب في المديرية العامة للبريد من 600 ق.ل. الى 2500 ق.ل. كسعر وسطي, ويعمل بهذا التعديل اعتبارا من تاريخ 1/7/1987.
قرار Decision No. 108 25/06/1987
مادة 1: يعدل سعر الفرنك الذهب في المديرية العامة للبريد من 600 ق.ل. الى 2500 ق.ل. كسعر وسطي, ويعمل بهذا التعديل اعتبارا من تاريخ 1/7/1987.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 حزيران 1987 وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية جوزف الهاشم