المادة 1
مادة 1: يعدل سعر الفرنك الذهب في المديرية العامة للبريد من 600 ق.ل. الى 2500 ق.ل. كسعر وسطي, ويعمل بهذا التعديل اعتبارا من تاريخ 1/7/1987.
قرار رقم 108 تاريخ 25/06/1987 In force
مادة 1: يعدل سعر الفرنك الذهب في المديرية العامة للبريد من 600 ق.ل. الى 2500 ق.ل. كسعر وسطي, ويعمل بهذا التعديل اعتبارا من تاريخ 1/7/1987.
المادة 1 من قرار رقم 108 تاريخ 25/06/1987 https://lebaneselegislation.com/law/183094/article/1/