المادة 1
الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 12841 الصادر بتاريخ 25/05/1963 واستعيض عنه بالنص التالي: "تعتمد الاسس المبينة في ما يلي لتحديد البدلات السنوية المترتبة على الترخيص بالاشغال المؤقت للاملاك العمومية البحرية: نوع الاشغال المؤقت المساحة سعر المتر المربع النسبة المشغولة كما هو محدد في المئوية الجدول المرفق بهذا المرسوم
1- للمؤسسات الصناعية (دون اقامة بناء على الاملاك العمومية البحرية م2 ل.ل /م2 0،50 %
2- للمؤسسات والمجمعات السياحية (دون اقامة بناء على الاملاك العمومية البحرية) م2 ل.ل /م2 0،75 %
3- للمسابح المستثمرة موسميا (دون اقامة بناء على الاملاك العمومية البحرية) م2 ل.ل /م2 50,0 %
4- للاستعمال الخاص م2 ل.ل /م2 2 %
5- للاستعمال الزراعي م2 ل.ل /م2 0،10 %
6- لا تخضع مساحات السطح المائي المحاطة بالاملاك العمومية البحرية المرخص باشغالها لاي من البدلات المنصوص عليها اعلاه الا في احدى الحالات التالية:
- اذا منع صاحب الترخيص اي مواطن كان وبأية طريقة كانت من استعمال هذه المساحات .
- اذا رفض صاحب الترخيص رسما من اي نوع كان على الزوارق واليخوت التي تستعمل هذه المساحات .
- اذا اشغلت هذه المساحات بصورة حصرية من قبل صاحب الترخيص تعتبر على الاخص المساحات التالية مشغولة بصورة حصرية:
آ- المساحة من السطح المائي الممنوع استعمالها من العموم والمخصصة للسباحة حصرا من قبل المسابح والمؤسسات والمجمعات السياحية البحرية.
ب - المساحة من السطح المائي المشغولة عمليا لتثبيت السفن في مواقع محددة بصورة دائمة وكذلك المساحة المستعملة حصريا للتنقل بين الشاطيء ومواقع هذه السفن. وفي هذه الحالات تعتمد لتحديد البدلات المترتبة عن هذا الاشغال نسبة 0،10 % (واحد بالالف ).