All legislation

مرسوم Decree No. 2522 15/07/1992

اسس تحديد البدلات السنوية المترتبة على الترخيص بالاشغال المؤقت للاملاك العمومية البحرية

Type
مرسوم · Decree
Number
2522
Date
15/07/1992
Official Gazette
Issue 31, 30/07/1992, p. 690-692
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 4217 تاريخ 28/12/2018
Amended by
مرسوم رقم 4217 تاريخ 28/12/2018 (the text)
مرسوم رقم 1573 تاريخ 13/10/2017 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 2522 تاريخ 15/07/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 12841 الصادر بتاريخ 25/05/1963 واستعيض عنه بالنص التالي: "تعتمد الاسس المبينة في ما يلي لتحديد البدلات السنوية المترتبة على الترخيص بالاشغال المؤقت للاملاك العمومية البحرية: نوع الاشغال المؤقت المساحة سعر المتر المربع النسبة المشغولة كما هو محدد في المئوية الجدول المرفق بهذا المرسوم

1- للمؤسسات الصناعية (دون اقامة بناء على الاملاك العمومية البحرية م2 ل.ل /م2 0،50 %

2- للمؤسسات والمجمعات السياحية (دون اقامة بناء على الاملاك العمومية البحرية) م2 ل.ل /م2 0،75 %

3- للمسابح المستثمرة موسميا (دون اقامة بناء على الاملاك العمومية البحرية) م2 ل.ل /م2 50,0 %

4- للاستعمال الخاص م2 ل.ل /م2 2 %

5- للاستعمال الزراعي م2 ل.ل /م2 0،10 %

6- لا تخضع مساحات السطح المائي المحاطة بالاملاك العمومية البحرية المرخص باشغالها لاي من البدلات المنصوص عليها اعلاه الا في احدى الحالات التالية:

- اذا منع صاحب الترخيص اي مواطن كان وبأية طريقة كانت من استعمال هذه المساحات .

- اذا رفض صاحب الترخيص رسما من اي نوع كان على الزوارق واليخوت التي تستعمل هذه المساحات .

- اذا اشغلت هذه المساحات بصورة حصرية من قبل صاحب الترخيص تعتبر على الاخص المساحات التالية مشغولة بصورة حصرية:

آ- المساحة من السطح المائي الممنوع استعمالها من العموم والمخصصة للسباحة حصرا من قبل المسابح والمؤسسات والمجمعات السياحية البحرية.

ب - المساحة من السطح المائي المشغولة عمليا لتثبيت السفن في مواقع محددة بصورة دائمة وكذلك المساحة المستعملة حصريا للتنقل بين الشاطيء ومواقع هذه السفن. وفي هذه الحالات تعتمد لتحديد البدلات المترتبة عن هذا الاشغال نسبة 0،10 % (واحد بالالف ).

المادة 2

يزاد البدل المحدد في المادة الاولى اعلاه بنسبة ثلاث مرات عن كل متر مربع من الابنية المقامة على الاملاك العمومية البحرية وتحسب ضمن مساحة البناء مساحة مختلف الطوابق والاقسام بما فيها الطوابق السفلية وطابق الاعمدة والشرفات .

المادة 3

يحدد بدل الاشغال المؤقت لمد القساطل وارساء عوامات لربط السفن ناقلة المشتقات النفطية على مختلف انواعها والتي يقيمها الافراد او المؤسسات او الشركات ضمن الاملاك العمومية البحرية او المياه الاقليمية والمشار اليها في المادة 5 من المرسوم رقم 12841 تاريخ 25/5/1963 وفقا للبدلات المحددة في هذا المرسوم, يحسب المتر الطولي للقساطل بمثابة عشرين مترا مربعا لفرض الرسم, وتزاد المساحة المخصصة لربط السفن ثلاث مرات, ويجب ان لا يقل البدل السنوي في مطلق الاحوال وفي كافة المناطق عن عشرة

ملايين ليرة لبنانية.

اما فيما يعود للقساطل المستعملة في نقل مياه البحر للملاحات او لاستعمالات اخرى مماثلة, فيحسب المتر الطولي للقساطل بمثابة مترين مربعين فقط.

المادة 4

تحدد, عند الاقتضاء, دقائق تطبيق هذا المرسوم بقرار يصدر عن وزير الاشغال العامة والنقل.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

راجع المرسوم 4217 ت 28/12/2018ج.ر 56/2018 لمعرفة الرسوم الجديدة

بيروت في 15/07/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: شوقي فاخوري وزير المالية الامضاء: اسعد دياب