المادة 3
يحدد بدل الاشغال المؤقت لمد القساطل وارساء عوامات لربط السفن ناقلة المشتقات النفطية على مختلف انواعها والتي يقيمها الافراد او المؤسسات او الشركات ضمن الاملاك العمومية البحرية او المياه الاقليمية والمشار اليها في المادة 5 من المرسوم رقم 12841 تاريخ 25/5/1963 وفقا للبدلات المحددة في هذا المرسوم, يحسب المتر الطولي للقساطل بمثابة عشرين مترا مربعا لفرض الرسم, وتزاد المساحة المخصصة لربط السفن ثلاث مرات, ويجب ان لا يقل البدل السنوي في مطلق الاحوال وفي كافة المناطق عن عشرة
ملايين ليرة لبنانية.
اما فيما يعود للقساطل المستعملة في نقل مياه البحر للملاحات او لاستعمالات اخرى مماثلة, فيحسب المتر الطولي للقساطل بمثابة مترين مربعين فقط.