المادة 1
مادة 1: كل اجنبي دخل الاراضي المشمولة بالانتداب الفرنساوي بطريقة الغش او بدون جواز سفر او وثيقة سفر تقوم مقامه مؤشر عليه او عليها حسب الاصول من السلطة القنصلية ذات الصلاحية يعاقب بجزاء نقدي من 5 الى50 ليرة لبنانية سورية وبالسجن من ستة ايام الى ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط. يحكم في حال التكرار بالعقوبتين معا. ان الاشخاص الذين دخلوا بطريقة الغش يساقون بعد ان يكونوا قد اتموا عقوبة الحبس التي قد يحكمون بها: 1- اما الى الحدود بهمة دوائر الشرطة او الدرك بناء على طلب دوائر الامن العام. يعتبر كأنه دخل بطريقة الغش كل اجنبي دخل البلاد دون ان يمر تحت مراقبة احد مخافر الحدود ولو كان لديه جواز سفر قانوني او وثيقة سفر تقوم مقامه وان يكن عليه او عليها التأشير القنصلي. ان الاشخاص الذين لا يغادرون البلاد ضمن المهلة المحددة لهم يعتبرون كأنهم قد كرروا مخالفتهم. يجر في كل حال تكرار المخالفة الى طرد مرتكبيها بموجب تدبير اداري.