المواد
مادة 1: كل اجنبي دخل الاراضي المشمولة بالانتداب الفرنساوي بطريقة الغش او بدون جواز سفر او وثيقة سفر تقوم مقامه مؤشر عليه او عليها حسب الاصول من السلطة القنصلية ذات الصلاحية يعاقب بجزاء نقدي من 5 الى50 ليرة لبنانية سورية وبالسجن من ستة ايام الى ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط. يحكم في حال التكرار بالعقوبتين معا. ان الاشخاص الذين دخلوا بطريقة الغش يساقون بعد ان يكونوا قد اتموا عقوبة الحبس التي قد يحكمون بها: 1- اما الى الحدود بهمة دوائر الشرطة او الدرك بناء على طلب دوائر الامن العام. يعتبر كأنه دخل بطريقة الغش كل اجنبي دخل البلاد دون ان يمر تحت مراقبة احد مخافر الحدود ولو كان لديه جواز سفر قانوني او وثيقة سفر تقوم مقامه وان يكن عليه او عليها التأشير القنصلي. ان الاشخاص الذين لا يغادرون البلاد ضمن المهلة المحددة لهم يعتبرون كأنهم قد كرروا مخالفتهم. يجر في كل حال تكرار المخالفة الى طرد مرتكبيها بموجب تدبير اداري.
مادة 2: يعاقب بالعقوبات نفسها الاجانب ورعايا الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي الذين يغادرون البلاد او يحاولون مغادرتها دون ان يكونوا حاصلين على جواز سفر او وثيقة سفر قانونية عليه او عليها التأشير القنصلي الى البلاد التي يريدون الذهاب اليها. يعتبر كأنه حاول مغادرة البلدان المشمولة بالانتداب بطريقة الغش كل شخص لا يستطيع ان يبرر وجوده في منطقة الحدود او ان الاسباب التي ادلى بها ظهرت غير صحيحة او لا اساس لها او لا يمكن قبولها او ان مجمل التحقيقات التي اجراها مأمور الضبط يثبت نية ارتكاب المخالفة.
مادة 3: يعاقب بالعقوبات نفسها الاشخاص من اية جنسية كانوا الذين يساعدون او يسهلون او يحاولون باية واسطة كانت مساعدة او تسهيل امر الدخول الى الاراضي المشمولة بالانتداب الفرنساوي او الخروج منها بطريقة الغش . يمكن ان يعتبر برهانا كافيا الاكتشاف على اوراق تتعلق بتجارة تهريب الركاب او على امتعة او وثائق هوية للركاب عند الاشخاص المشتبه بهم انهم يسهلون اجتياز الحدود بطريقة الغش
مادة 4: اذا ارتكب المخالفة المنصوص عنها في المادة السابقة شخصان او عدة اشخاص بالاتفاق فيحكمون باشد العقوبات المعينة. واذا تكررت المخالفة فيصدر الحكم باقصى حد معين للغرامة ولعقوبة السجن.
مادة 5: ان جوازات المرور المدعوة جوازات الحدود لا تصلح خارج المحافظات او الاقضية المختصة بها ولا تقوم مقام جوازات السفر. كل شخص حامل جواز حدود يدخل الى محافظة او قضاء غير مذكور في الجواز يعتبر كأنه دخل بطريقة الغش ويعاقب بالعقوبات المنصوص عنها في هذا القرار.
مادة 6: اذا امر المفوض السامي بموجب السلطة المعطاة له فيما يتعلق بالمحافظة على الامن العام بطرد اجنبي غير مرغوب فيه من الاراضي المشمولة بالانتداب الفرنساوي وجب على هذا الاجنبي ان يغادر الاراضي المذكورة بوسائله الخاصة اما في الحال واما عند انتهاء المهلة المعطاة له.
مادة 7: كل اجنبي لا ينجز امر الطرد المتخذ بحقه ضمن الشروط السابقة او عاد بعد طرده الى الاراضي التي طرد منها بدون ترخيص من السلطة التي اتخذت ذلك التدبير بحقه يحال الى المحاكم ويحكم عليه بالحبس من شهر الى ستة اشهر. واذا كرر المخالف المخالفة تضاعف هذه العقوبة لكنها لا يجوز ان تتجاوز سنة واحدة.
مادة 8: ان الظروف المخففة المنصوص عليها في قانون الجزاء لا تطبق على العقوبات المفروضة في هذا القرار.
مادة 9: الغيت القرارات عدد 210/ S تاريخ 20 اب سنة 1925 وعدد 760 تاريخ 3 شباط سنة 1927 وعدد 3328 تاريخ 5 تشرين الثاني 1930 وعدد58/LR تاريخ 18 حزيران 1931 والمادة11 من القرار عدد 2283 تاريخ 24 كانون الاول 1928
مادة 10: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 25 شباط سنة 1935
المفوض السامي
الامضاء: د. دي مارتيل