المواد
مادة 1: أبدلت الفقرة الاولى من المادة الاولى من القرار عدد81/LR الصادر في 21 آب سنة 1931 بالنص التالي: "المادة1 - كل اجنبي تجاوز الخامسة عشرة من سنه ويريد ان يقيم في اراضي الشرق- المشمولة بالانتداب الفرنساوي اكثر من ثلاثة اشهر يجب عليه ان يحضر في خلال عشرة ايام من وصوله الى دائرة الامن العام الاقرب من محل اقامته لطلب بطاقة هوية"
مادة 2: ابدلت الفقرة الاولى من المادة 4 من القرار عدد81/LR الصادر في 21 آب سنة 1931 بالنص التالي: "المادة 4 - اذا غير الاجنبي محل اقامته واراد ان يقيم اكثر من 15 يوما في محله الجديد وجب عليه ان يؤشر على بطاقة هويته في دائرة الامن العام واذا لم تكن دائرة امن عام ففي دائرة الشرطة المحلية واذا لم تكن دائرة شرطة ففي دائرة الدرك المحلي وذلك في خلال 48 ساعة من وصوله"
مادة 3: ابدلت المادة 6 من القرار عدد81/LR الصادر في 21 آب سنة 1931 بالنص التالي: "المادة 6- يجب على الملاكين واصحاب الفنادق المؤجرين ان يعطوا علما في خلال 24 ساعة لدائرة الامن العام وفي حال عدم وجود دائرة امن عام لدائرة الشرطة المحلية وفي حال عدم وجود دائرة شرطة لدائرة الدرك المحلي عن وجود الاجانب الساكنين في بيوتهم ويجري الامر نفسه على اصحاب "البانسيونات " العائلية"
مادة 4: تممت المادة 15 من القرار عدد 81/LR تاريخ 21 آب سنة 1933 بالنص التالي: ان المخالفات لاحكام المادتين 4 و6 تعاقب العقوبات نفسها"
مادة 5: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 4 اذار 1935 الامضاء: لاغارد