المادة 3
مادة 3: ابدلت المادة 6 من القرار عدد81/LR الصادر في 21 آب سنة 1931 بالنص التالي: "المادة 6- يجب على الملاكين واصحاب الفنادق المؤجرين ان يعطوا علما في خلال 24 ساعة لدائرة الامن العام وفي حال عدم وجود دائرة امن عام لدائرة الشرطة المحلية وفي حال عدم وجود دائرة شرطة لدائرة الدرك المحلي عن وجود الاجانب الساكنين في بيوتهم ويجري الامر نفسه على اصحاب "البانسيونات " العائلية"