المادة 4
مادة 4: لا يجوز للجنة ان تتذاكر ما لم يشترك في المذاكرة ثلاثة على الاقل من اعضائها. اذا كان عدد الاعضاء في الجلسة شفعا فيكون صوت الرئيس مرجحا
قرار المفوض السامي رقم 66 تاريخ 25/03/1935 In force
مادة 4: لا يجوز للجنة ان تتذاكر ما لم يشترك في المذاكرة ثلاثة على الاقل من اعضائها. اذا كان عدد الاعضاء في الجلسة شفعا فيكون صوت الرئيس مرجحا
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 66 تاريخ 25/03/1935 https://lebaneselegislation.com/law/183125/article/4/