المادة 1
مادة 1: لا يجوز لاي كان من ارتيستات المغاني من الجنسية الاجنبية ان يدخل الاراضي المشمولة بالانتداب ما لم يكن مرتبطا بمحل معدود في المغاني وما لم يحصل على رخصة دخول من المفوضية العليا
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 71 29/03/1935
مادة 1: لا يجوز لاي كان من ارتيستات المغاني من الجنسية الاجنبية ان يدخل الاراضي المشمولة بالانتداب ما لم يكن مرتبطا بمحل معدود في المغاني وما لم يحصل على رخصة دخول من المفوضية العليا
مادة 2: لاعطاء هذه الرخصة يجب على المحلات صاحبة الشأن ان تقدم لدائرة الامن العام كونتراتات الاتفاق المنوي عقدها. ويثبت اعطاء الرخصة بوضع تأشير على هذه المستندات
مادة 2: لا تمنح هذه الرخصة للارتيستات الذين يمكنهم ان يثبتوا قانونيا انهم يمارسون مهنتهم منذ ثلاث سنوات على الاقل.
مادة 4: لا يجوز ان يتجاوز عدد الارتيستات النساء سواء اكانت ارتيستات لامعات او عاديات الثمانية في كل محل
مادة 5: انواع الرقص والمشاهد المخالفة للآداب ممنوعة ولا يحول هذا المنع دون تطبيق العقوبات الجزائية التي تفرض على الذين يقومون بها وعلى اصحاب المحلات او مديريها
مادة 6 يجب , الا في حالة المرض . على الارتيستات ان يظهروا على المسرح في جميع الايام
مادة 7: لا يجوز للارتيستات ان يقيموا في الاراضي المشمولة بالانتداب الا اذا مارسوا قانونيا مهنتهم. لا يجوز في اي حال من الاحوال ان تتجاوز مدة الاقامة بكاملها ستة اشهر
مادة 8: يخضع كل تمديد كونتراتو او تعيين جديد سواء كان في المحل الاول او في محل آخر للمعاملات المذكورة في المادة 2
مادة 9: تكون نفقات سفر الارتيستات عند مجيئهم على عاتق المحلات التي عينتهم عندها.
مادة 10: تطبق ايضا الاحكام السابقة على الارتيستات الذين يشتغلون في جوقات
مادة 11: تعاقب المخالفات لهذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 254 من قانون الجزاء. يمكن هذه المخالفات ان تؤدي الى قفل المحلات التي ارتكبت فيها قفلا موقتا او نهائيا. يمكن علاوة على ذلك الطلب من الارتيستات الذين الفتوا النظر بسوء سلوكهم ان يغادروا البلاد واذا لم يغادروها من تلقاء نفسهم فيطردون منها طردا
مادة 12: ممنوعة الوكلات التي تهتم بتجميع الارتيستات الغنائيين وجميع المحلات الشبيهة بها
مادة 13: الغي القرار عدد 2414 الصادر في 14 شباط سنة 1929 والقرار عدد 2992 في 29 كانون الثاني سنة 1930 والقرار عدد 133/LR الصادر في حزيران سنة 1934
مادة 14: امين السر العام في المفوضية العليا ومدير الامن العام مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 29 اذار سنة 1935 المندوب العام الامضاء: لاغارد