المادة 11
مادة 11: تعاقب المخالفات لهذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 254 من قانون الجزاء. يمكن هذه المخالفات ان تؤدي الى قفل المحلات التي ارتكبت فيها قفلا موقتا او نهائيا. يمكن علاوة على ذلك الطلب من الارتيستات الذين الفتوا النظر بسوء سلوكهم ان يغادروا البلاد واذا لم يغادروها من تلقاء نفسهم فيطردون منها طردا