المادة 1
مادة 1: لا يجوز ان تحدد سرعة المركبات السيارة عند اجتيازها المدن والاماكن الاهلة باقل من اربعين كيلومترا في الساعة.
مرسوم Decree No. 1750 26/04/1935
مادة 1: لا يجوز ان تحدد سرعة المركبات السيارة عند اجتيازها المدن والاماكن الاهلة باقل من اربعين كيلومترا في الساعة.
مادة 2: في اثناء المدة الممتدة من 15 حزيران الى 15 تشرين الاول. تحددت السرعة القصوى للمركبات السيارة عند اجتيازها مراكز الاصطياف بثلاثين كيلومترا في الساعة. وتحددت السرعة القصوى لهذه السيارات على طريق بيروت الشام ما بين بيروت وصوفر بخمسة وخمسين كيلومترا في الساعة
مادة 3: يجوز ان تحدد السرعة القصوى للمركبات السيارة عند اختيارها ورش الاشغال العامة بعشرين كيلومترا في الساعة
مادة 4: ان السرعة القصوى للكميونات التي يكون وزنها مع حمولتها اكثر من 3000 كيلو غرام لا يجوز ان تتجاوز نصف السرعة االقصوى المحددة في المواد 1 و2 و3 اعلاه
مادة 5: قبل تطبيق السرعة القصوى المحددة في المواد 1 و2 و3 و4 السابقة يجب ان يتخذ بها محافظ المنطقة او رئيس البلدية قرارا وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 36 من القرار رقم 15/ل المذكور اعلاه
مادة 6: ما عدا الظروف الاستثنائية لا يجوز تحديد سرعة قصوى ادنى من السرعة المحددة في المواد السابقة
مادة 7: فيما خلال السرعة القصوى يجب على سائقي المركبات السيارة ان يتقيدوا بالقواعد العامة المبينة في القرار عدد 15/ل ر المؤرخ في 18 كانون الثاني سنة 1934 وخصوصا المنصوص عليه منها في المادة 36 من القرار نفسه
مادة 8: يتوقف تطبيق التدابير المذكورة اعلاه على وضع علامات مناسبة توضع لهذه الغاية على قسم الطريق او على الطريق التي تخترق المدينة العائدة لها هذه التدابير
مادة 9: تشتمل العلامات على علامات خارجية وعلامات داخلية تعين نماذجها مصلحة الاشغال العامة
مادة 10: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تطبق عليها العقوبات المعينة في المادة 55 من القرار 15/ل ر المؤرخ في 18 كانون الثاني سنة 1934
مادة 11: يلغي هذا المرسوم كافة الاحكام السابقة ويوضع موضع التنفيذ في1 ايار سنة 1935
مادة 12: ان مدير الداخلية ومدير الاشغال العامة مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا المرسوم
بيروت في 26 نيسان سنة 1935 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم مدير الداخلية الامضاء; صبحي ابو النصر مدير الاشغال العامة الامضاء: يوسف شمعون