The whole text

قرار رقم 340 تاريخ 17/04/1935 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لا يمكن فتح ناد من النوادي الملحوظة في المادة السابقة الا برخصة نظامية تعطى وفقا لمنطوق المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل ولا يجوز بحال من الاحوال استعمال هذه النوادي بعد غروب الشمس الا بموجب اجازة خاصة تعطى من محافظ بيروت

المادة 2 من قرار رقم 340 تاريخ 17/04/1935 https://lebaneselegislation.com/law/183133/article/2/