المادة 4
مادة 4: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يستهدف مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في قانون 12 حزيران سنة 1929 مع الاحتفاظ باتخاذ التدابير المبينة في المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل الصادر في 22 تموز سنة 1932
قرار رقم 340 تاريخ 17/04/1935 In force
مادة 4: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يستهدف مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في قانون 12 حزيران سنة 1929 مع الاحتفاظ باتخاذ التدابير المبينة في المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل الصادر في 22 تموز سنة 1932
المادة 4 من قرار رقم 340 تاريخ 17/04/1935 https://lebaneselegislation.com/law/183133/article/4/