المادة 1
مادة 1: الغيت المادة 30 من القرار عدد 186 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بشأن تحرير وتحديد الاملاك العقارية والعقارات المعدل بموجب القرار عدد 44 LR تاريخ 20 نيسان 1932 وعوض عنها بالاحكام التالية: اذا قدم اعتراض وكان احد الفريقين تابعا لمحاكم الدعاوي الاجنبية فتبقى الدعوى من صلاحية قاضي الصلح او القاضي الفرد العقاري وهو يقضي فيها وفقا للاصول المحددة في احكام القرار عدد 186 المعدل بالقرار عدد 44 LR المار ذكرهما. غير ان الدعاوي المستأنفة على احكام قاضي الصلح او القاضي الفرد العقاري فتقدم لمحكمة استئناف الدعاوي الاجنبية ويحكم فيه وفقا لاحكام المادة 26 من القرار عدد 186 المعدل بالقرار عدد 44 LR المار ذكرهما. يبت ايضا قاضي الصلح او القاضي الفرد العقاري في كل الدعاوي المشار اليها في المادة 25 من القرار عدد 186 المعدل بالقرار عدد 44 LR والمقدمة لحاكم صلح الدعاوي الاجنبية اذا لم يكن صدر بعد حكم ما في اساسها عند تاريخ نشر هذا القرار. فعليه يجب على قاضي الصلح حال نشر هذا القرار ان يحول جميع اوراق الدعاوي لقاضي الصلح او للقاضي الفرد العقاري ذي الصلاحية وهذا القاضي يتابع النظر فيها وفقا للاصول المتبعة فيها قبلا