All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 86 17/04/1935

الغاء المادة 30 من القرار عدد 186 الصادر في 15-3-1926 بشأن تحرير وتحديد الاملاك العقارية والعقارات المعدل بموجب القرار عدد 44-L.R بتاريخ 20-4-1932

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
86
Date
17/04/1935
Official Gazette
Issue 3121, 10/05/1935, p. 4
Status
In force
Amended by
قرار المفوض السامي رقم 135 تاريخ 14/06/1935 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 86 تاريخ 17/04/1935
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة 30 من القرار عدد 186 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بشأن تحرير وتحديد الاملاك العقارية والعقارات المعدل بموجب القرار عدد 44 LR تاريخ 20 نيسان 1932 وعوض عنها بالاحكام التالية: اذا قدم اعتراض وكان احد الفريقين تابعا لمحاكم الدعاوي الاجنبية فتبقى الدعوى من صلاحية قاضي الصلح او القاضي الفرد العقاري وهو يقضي فيها وفقا للاصول المحددة في احكام القرار عدد 186 المعدل بالقرار عدد 44 LR المار ذكرهما. غير ان الدعاوي المستأنفة على احكام قاضي الصلح او القاضي الفرد العقاري فتقدم لمحكمة استئناف الدعاوي الاجنبية ويحكم فيه وفقا لاحكام المادة 26 من القرار عدد 186 المعدل بالقرار عدد 44 LR المار ذكرهما. يبت ايضا قاضي الصلح او القاضي الفرد العقاري في كل الدعاوي المشار اليها في المادة 25 من القرار عدد 186 المعدل بالقرار عدد 44 LR والمقدمة لحاكم صلح الدعاوي الاجنبية اذا لم يكن صدر بعد حكم ما في اساسها عند تاريخ نشر هذا القرار. فعليه يجب على قاضي الصلح حال نشر هذا القرار ان يحول جميع اوراق الدعاوي لقاضي الصلح او للقاضي الفرد العقاري ذي الصلاحية وهذا القاضي يتابع النظر فيها وفقا للاصول المتبعة فيها قبلا

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 17 نيسان 1935 المفوض السامي الامضاء:د. دي مارتيل