المادة 21
مادة 21: اذا تفرغ المشتري عن الآلة او المركبة السيارة تفرغا كليا او جزئيا سقط حقه في الايفاء المؤجل وجاز حينئذ للبائع ان يعمد الى التنفيذ وفاقا للمادة الثالثة عشرة اما الشيء المبيع فيحبس عند محرزه وتوجه المداعاة على شخص المشتري وحده
قانون تاريخ 20/05/1935 In force
مادة 21: اذا تفرغ المشتري عن الآلة او المركبة السيارة تفرغا كليا او جزئيا سقط حقه في الايفاء المؤجل وجاز حينئذ للبائع ان يعمد الى التنفيذ وفاقا للمادة الثالثة عشرة اما الشيء المبيع فيحبس عند محرزه وتوجه المداعاة على شخص المشتري وحده
المادة 21 من قانون تاريخ 20/05/1935 https://lebaneselegislation.com/law/183147/article/21/