المادة 24
مادة 24: ان المشتري او المحرز الذي يتلف او يعيب او يحاول ان يتلف او يعيب عمدا الآلة او المركبة السيارة او يحاول بأي وجه آخر ان يحرم البائع حقه في الشيء المرهون عنده, يستهدف لجزاء الحبس حتى ستة اشهر ولغرامة يمكن ابلاغها الى خمسماية ليرة لبنانية سورية, وكل شخص اخر اشترك فيما تقدم من الاعمال والمحاولات يعد متدخلا فيها تدخلا فرعيا. لا تقام الدعوى الجزائية الا بناء على شكوى البائع