المادة 23
مادة 23: كل مأذون في الحقوق يطلب قيد اسمه في الجدول عليه ان يتدرج مدة ثلاث سنوات بجانب محام لدى محاكم الاستئناف . ان هذه المادة لا تشمل المتدرجين الذين يكونون قدموا طلب قيد اسمهم قبل نشر هذا القانون فهم يسفيدون من احكام القرار رقم 655 ولكن يجبرون على تقديم امتحان لدى لجنة مؤلفة من ثلاثة اعضاء من مجلس النقابة في انتهاء سنتي التدرج فاذا نجحوا يصار الى قيد اسمائهم في الجدول العام ويتخذون لقب محام في الاستئناف والا اجبروا على تمديد مدة تدريجهم سنة ثالثة يحق لهم بعد انتهائها قيد اسمهم في الجدول العام المشار اليه ويحق لهم ايضا اتخاذ لقب محام في الاستئناف