المادة 46
مادة 46: اذا عرف المحامي عندما يعهد اليه بدعوى ان احد زملائه قد كلف بها سابقا عليه ان ينصح صاحب المصلحة ليتفق ووكيله الاول. واذا رفض الموكل فعلى المحامي ان لم يكن هنالك ضرر ان يعلم زميله ويرفض كل وكالة الى ان يفي الموكل كل موجباته نحو محاميه الاول