The whole text

قانون تاريخ 23/05/1935 In force

المادة 50

المادة 50

مادة 50: 1 ) لا يمكن الجمع بين مهنة المحاماة وبين الوظائف العامة التي تتناول مرتبات بصورة منظمة من الخزينة ولا تشمل هذه المادة اعضاء مجلس النواب المعينين والمنتخبين وهيئة المجالس البلدية وسائر الوظائف الانتخابية اما الاساتذة في معهد الحقوق فيقتصر حقهم على الاستشارة فقط دون المرافعة امام المحاكم وتعطى للاساتذة المحترفين حاليا المحاماة مهلة لغاية 31 كانون الاول سنة 1935 لتصفية القضايا الموكول امرها اليهم والمعلقة حاليا لدى المحاكم ب ) المهن التجارية والصناعية وبالاجمال كل المهن التي ترمي الى الربح من جراء العمل الذي يقوم به اصحابها ت ) كل مهنة وكيل اشغال ام سمسار لمشتري وبيع العقارات وكل استخدام مأجور ث ) كل الاعمال التي تتنافى مع استقلال المحامي وكرامته

المادة 50 من قانون تاريخ 23/05/1935 https://lebaneselegislation.com/law/183149/article/50/