All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 112 17/05/1935

تعديل الفقرة الرابعة من المادة الاولى من القرار عدد 86-LR بتاريخ 17-4-1935 بالغاء المادة 30 من القرار عدد 186 المؤرخ في 15-3-1926 بشأن- تحرير وتحديد الاملاك العقارية والمعدل بموجب القرار عدد 44-L.R الصادر في 20-4-1932

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
112
Date
17/05/1935
Official Gazette
Issue 3137, 17/06/1935, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 112 تاريخ 17/05/1935
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت الفقرة الرابعة من المادة الاولى من القرار عدد86/LR الصادر في 17 نيسان سنة 1935 بالغاء المادة 30 من القرار عدد 186 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بشأن تحرير وتحديد الاملاك العقارية والمعدل بموجب القرار عدد44/LR الصادر في 20 نيسان سنة 1932 واستبدلت بالاحكام التالية: "يفصل ايضا حاكم الصلح او القاضي العقاري الفرد في كل دعوى منصوص عليها في المادة 25 من القرار عدد 186 المعدل بموجب القرار عدد44/LR قد اقيمت لدى حاكم الصلح في المحاكم الاجنبية اذا لم يكن قد صدر حكم في اساسها بتاريخ نشر هذاالقرار الا اذا كانت هذه الدعوى قيد المذاكرة او ختمت المحاكمة فيها

المادة 2

مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 17 ايار سنة 1935 عن المفوض السامي المندوب العام الامضاء: لا غارد