المادة 1
مادة 1: الغيت الفقرة الرابعة من المادة الاولى من القرار عدد86/LR الصادر في 17 نيسان سنة 1935 بالغاء المادة 30 من القرار عدد 186 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بشأن تحرير وتحديد الاملاك العقارية والمعدل بموجب القرار عدد44/LR الصادر في 20 نيسان سنة 1932 واستبدلت بالاحكام التالية: "يفصل ايضا حاكم الصلح او القاضي العقاري الفرد في كل دعوى منصوص عليها في المادة 25 من القرار عدد 186 المعدل بموجب القرار عدد44/LR قد اقيمت لدى حاكم الصلح في المحاكم الاجنبية اذا لم يكن قد صدر حكم في اساسها بتاريخ نشر هذاالقرار الا اذا كانت هذه الدعوى قيد المذاكرة او ختمت المحاكمة فيها