المادة 1
مادة 1: ينشأ ملاك في مديرية الصحة والاسعاف العام للممرضات الزائرات
مرسوم Decree No. 2030 06/07/1935
مادة 1: ينشأ ملاك في مديرية الصحة والاسعاف العام للممرضات الزائرات
مادة 2: حددت رواتب هؤلاء الممرضات كما يلي: ممرضة زائرة من الدرجة الاولى - 39 ليرة سورية ممرضة زائرة من الدرجة الثانية - 32 ليرة سورية ممرضة زائرة من الدرجة الثالثة - 25 ليرة سورية
مادة 3: يجري تعيين الممرضات الزائرات من قبل مدير الصحة والاسعاف العام وبعد موافقة رئيس الجمهورية اخذا عن جدول المرشحات الذي تضعه على اثر مسابقة وحسب درجة نجاحهن فيها لجنة يؤلفها مدير الصحة والاسعاف العام
مادة 4: تجري المسابقة المنصوص عليها في المادة الثالثة كلما قضت حاجة المصلحة بذلك. ويعلن تاريخ المسابقة بواسطة الصحف قبل اجرائها بشهر على الاقل. وتحتفظ ادارة الصحة والاسعاف العام بحق عدم قبول الممرضات اللواتي لا تتوفر فيهن الضمانات الادبية والصحية
مادة 5: يحق لمدير الصحة والاسعاف العام ان يعاقب الممرضات بحسم اجورهن عن مدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوما. ويحق له صرف هؤلاء الممرضات من الخدمة بعد اخذ رأي اللجنة المنصوص عنها في المادة الثالثة الانفة الذكر وموافقة رئيس الجمهورية
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 6 تموز سنة 1935 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم مدير المالية الامضاء: جميل شهاب مدير الصحة والاسعاف العام الامضاء: كامل غرغور