All legislation

مرسوم Decree No. 2030 06/07/1935

انشاء ملاك للممرضات الزائدات

Type
مرسوم · Decree
Number
2030
Date
06/07/1935
Official Gazette
Issue 3148, 12/07/1935, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 2030 تاريخ 06/07/1935
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ ملاك في مديرية الصحة والاسعاف العام للممرضات الزائرات

المادة 2

مادة 2: حددت رواتب هؤلاء الممرضات كما يلي: ممرضة زائرة من الدرجة الاولى - 39 ليرة سورية ممرضة زائرة من الدرجة الثانية - 32 ليرة سورية ممرضة زائرة من الدرجة الثالثة - 25 ليرة سورية

المادة 3

مادة 3: يجري تعيين الممرضات الزائرات من قبل مدير الصحة والاسعاف العام وبعد موافقة رئيس الجمهورية اخذا عن جدول المرشحات الذي تضعه على اثر مسابقة وحسب درجة نجاحهن فيها لجنة يؤلفها مدير الصحة والاسعاف العام

المادة 4

مادة 4: تجري المسابقة المنصوص عليها في المادة الثالثة كلما قضت حاجة المصلحة بذلك. ويعلن تاريخ المسابقة بواسطة الصحف قبل اجرائها بشهر على الاقل. وتحتفظ ادارة الصحة والاسعاف العام بحق عدم قبول الممرضات اللواتي لا تتوفر فيهن الضمانات الادبية والصحية

المادة 5

مادة 5: يحق لمدير الصحة والاسعاف العام ان يعاقب الممرضات بحسم اجورهن عن مدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوما. ويحق له صرف هؤلاء الممرضات من الخدمة بعد اخذ رأي اللجنة المنصوص عنها في المادة الثالثة الانفة الذكر وموافقة رئيس الجمهورية

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 6 تموز سنة 1935 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم مدير المالية الامضاء: جميل شهاب مدير الصحة والاسعاف العام الامضاء: كامل غرغور