المادة 3
مادة 3: لا يجوز ابتداء من 5 تموز 1935 استعمال قطع نقد السلطنة العثمانية السابقة الفضية او تصديرها الا بعد تعطيلها بقصها. كل مخالفة لهذه الاحكام تؤدي الى ضبط القطع التي تعطل بقصها ثم تعاد الى صاحبها بعد حسم 25 بالماية من وزنها بصفة جزاء
قرار المفوض السامي رقم 116 تاريخ 23/05/1935 In force
مادة 3: لا يجوز ابتداء من 5 تموز 1935 استعمال قطع نقد السلطنة العثمانية السابقة الفضية او تصديرها الا بعد تعطيلها بقصها. كل مخالفة لهذه الاحكام تؤدي الى ضبط القطع التي تعطل بقصها ثم تعاد الى صاحبها بعد حسم 25 بالماية من وزنها بصفة جزاء
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 116 تاريخ 23/05/1935 https://lebaneselegislation.com/law/183168/article/3/