المواد
مادة 1: ان المجلس الاصلاحي لمدرسة الصنائع والفنون في بيروت يستشار في جميع المسائل التي من شأنها انهاء وتحسين حالة هذا المعهد وتجهيز معامله ومختبراته بالالات والماكنات الحديثة اللازمة ويعطي المجلس المذكور رأيه في توجيه الدروس واحداث او تعديل او الغاء بعضها بحيث يصبح التعليم في هذه المؤسسة منطبقا على اماني البلاد واحتياجاتها الاقتصادية. ويساعد على ايجاد عمل للتلامذة الذين تخرجوا من المدرس
مادة 2: يتألف المجلس الاصلاحي لمدرسة الصنائع والفنون في بيروت على الوجه الاتي: مدير المعارف العامة والفنون الجميلة رئيسا مستشار المعارف العامة نائب رئيس مستشار المعارف العامة في المفوضية العليا رئيس دائرة مراقبة الشركات صاحبة الامتيازات في المفوضية العليا مدير المالية مدير الاشغال العامة مستشار المالية مستشار الاشغال العامة محافظ مدينة بيروت مدير المكتب التجاري الفرنسي مدير دائرة المصالح المشتركة رئيس غرفة التجارة في بيروت نقيب الصحافة اللبنانية في بيروت نقيب المحامين في بيروت مدير شركة السكة الحديدية مدير شركة الجر والتنوير في بيروت مدير شركة مياه بيروت رئيس جمعية المهندسين في بيروت مدير مدرسة الصنائع والفنون رئيس قلم مديرية المعارف العامة والفنون الجميلة مفتش المعارف العامة رئيس العمل في مدرسة الصنائع والفنون كلف مدير مدرسة الصنائع والفنون القيام بوظيفة سكرتير المجلس
مادة 3: يجتمع المجلس مبدئيا مرة واحدة في السنة على الاقل في موعد يحدده رئيسه ويجوز ان يجتمع ايضا في اي وقت كان بناء على دعوة من رئيسه
مادة 4: الغيت جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم وخاصة المرسوم رقم 6478 المؤرخ في 11 نيسان سنة 1935
مادة 5: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 25 تموز سنة 1935
الامضاء: حبيب السعد
امين سر الدولة
الامضاء: عبدالله بيهم
مدير المعارف والفنون الجميلة
الامضاء: صبحي سليمان حيدر